احتمال لكنه لا دخل له بالمقام أيضا أصلا كما لا يخفى.
فنقول دفعا للمنافات بين ما ذكروه في المقام وما ذكروه من الفرع المستفاد من الحديث ان صدر الحديث وإن كان له ظهور في صورة احتمال الإشاعة إلا أن ظهور ذيله في نفيه حاكم عليه كما لا يخفى وان احتمل كون اطلاق الأحد باعتبار كون كيفية التقسيم على هذا الوجه غالبا لكنه خلاف الظاهر وعلى فرض كون المراد منه التعيين وإن كان محتملا للوجهين اللذين عرفتهما إلا أن الظاهر منه بملاحظة العلة هو الاحتمال الثاني فلا دخل له بالمقام وإن كان فيه مخالفة للقاعدة فإن كلامنا في اثبات عدم التنافي لا في اثبات عدم كون الفروع المذكورة مخالفة للقواعد المقررة فإنه غير مقصودة في المقام ثم إن هذا كله فيما لم يكن لهما بينة وأما لو كانت هناك بينة فسيجئ حكمه إن شاء الله.
هذا كله فيما لو كانت يدهما عليه وأما لو كان في يد أحدهما وكان الآخر خارجا ففي صورة عدم البينة لا إشكال في الحكم بكون العين لمن في يده مع حلفه لكونه منكرا ومع عدم حلفه يبتنى الحكم على القضاء بالنكول وعدمه وأما لو كانت للمدعي بينة على ما يدعيه فسيجئ حكمه إن شاء الله.
قوله ولو كانت يدهما خارجة فإن صدق آه أقول ما ذكرنا سابقا من حكم ما لو لم يكن يكن العين في يدهما إنما كان في صورة عدم البينة وعدم كونها في يد ثالث وقد عرفت أن الحكم فيه بالنظر إلى الأصل الأولى في تعارض الأسباب هو التساقط من غير أن يراعى فيه أحكام التداعي.
ولكن قد ذكر الأستاذ العلامة انه يتصور على صورتين إحديهما ما لو ادعى كل منهما من غير أن يكون مقصوده نفي ملكية العين للآخر وفي مقام الخصومة معه بأن ادعاها مع عدم اطلاعه بدعوى الآخر وان هناك مدعيا آخر ثانيتهما ما لو ادعى كل منهما في قبال دعوى الآخر بأن تحقق هناك خصومة ففي الأولى الحكم ما ذكرنا سابقا وفي الثانية يراعى فيها أحكام التداعي لوجود الخصومة والترافع بينهما وأما لو كانت هناك بينة فستعرف حكمه.
وأما لو كانت في يد ثالث فلو صدق أحدهما المعين دون الآخر قضى للمقر له ان حلف على طبق دعواه لصيرورته مدعى عليه بعد الاقرار له من ذي اليد عرفا مضافا إلى قوله اقرار العقلاء على أنفسهم جايز فإنه باقراره يجعله للمقر له فاقراره امارة على كون المقر به ملكا للمقر له هذا وقد ذكر الأستاذ العلامة انا (اني خ) في سابق الزمان كنت بانيا على جعل العلة في صيرورته مدعيا عليه هو الوجه الأول وكنت متأملا في الاستدلال بالوجه الثاني وكيف كان لا إشكال في كونه مدعى عليه من أي طريق كان.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون اقراره لأحدهما قبل دعوى الآخر عليه أو بعدها لأنه بالاقرار يخرج عن موضوع المدعى ويدخل في موضوع المنكر ومما ذكرنا يظهر التأمل فيما ذكره بعض مشايخنا من المناقشة فيما ذكرنا تبعا للأصحاب بما حاصله انه إنما يتم لو أقر لأحدهما قبل دعوى الآخر عليه وأما بعدها فلا لان الاقرار اللاحق لا يجعله منكرا بعد ما كان مدعيا.
وإن نكل عن الحلف فيقضى بها للمدعي الآخر بالنكول أو بعد الرد على القولين وللمدعي قبل أخذ العين دعوى على الثالث أيضا بأنه أتلف عليه ماله لتغريمه فإن حلف فهو وإن لم يحلف فيقضى عليه بالغرامة بمجرد النكول أو بعد حلف المدعي وحينئذ فإن أخذ العين من المقر له من جهة نكوله عن الحلف وحلف المدعي فيجب عليه رد الغرامة لكونها بدلا عن التالف واحتمال عدم وجوب الرد كما عن بعض مشايخنا من جهة كونها