إلى ذلك الزمان لاحتمال تقدمه على أول زمان المؤرخة وتأخره عنه.
وما قد يتوهم من اشتراط العلم التفصيلي بابتداء زمان المستصحب وهو بالنسبة إلى المؤرخة موجود دون المطلقة فاسد جدا لعدم الدليل على اشتراطه أصلا بل مقتضاه خلافه جزما وهذا بخلاف القديم والأقدم أو القديم والحادث فإن التعارض فيهما ممحض في بقاء الأقدم وحدوث القديم أو بقاء القديم وحدوث الحادث وبعد الحكم بتساقط البينتين في مورد التعارض تبقى البينة المتقدمة بالنسبة إلى جزء من الزمان سليمة عن المعارض فيؤخذ بها ويستصحب مقتضاها هذا ملخص ما ذكره دام ظله.
ثم إنه ذكر بعد ما عرفته ان حاصل ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا ان في المسألة وجوها بل أقوالا ثلاثة أحدها ما ذهب إليه الأكثرون من تقديم أقدم القديم ثانيها ما ذهب إليه ابن إدريس ناسبا له إلى الأصحاب في ظاهر كلامه وإن لم نحققه بل المحقق خلافه وتبعه بعض من تأخر عنه من الحكم بالتساوي والتساقط عن رأس ثالثها ما جنح إليه الفاضل الأصفهاني في الكشف وجزم به المحقق جمال الدين قدس سره في تعليقاته على الروضة على ما حكي عنه من الحكم بتقديم المتأخرة.
والدليل على ما ذهب إليه الأكثرون أمران أحدهما ما ذكروه في كلماتهم من تعارض البينتين في مورده وتساقطهما فيه فتبقى البينة المتقدمة سليمة عن المعارض بالنسبة إلى الزمان الزايد فيقضى بها بضميمة الاستصحاب ثم الوجه في الحكم بتساقط البينتين إما حمل كلامهما على الواقع أو عدم تسليم قاعدة الجمع هنا على ما سيأتي وجهه وان حمل على الظاهر.
ثانيهما دلالة بعض الأخبار عليه وهو صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) انه كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها وكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده وجه الدلالة انه (عليه السلام) كان يقضي بالبينة التي تشهد بالانتاج مع كونه مقدما على الاشتراء الذي تشهد به البينة الأخرى فيكشف هذا عن كون البينة المتقدمة مقدمة على المتأخرة والقول بعدم دلالته على ذلك لاحتمال كون الشراء مقدما على الانتاج بأن يشتري الجارية في بطن أمها بالبيع فاسد جدا لمخالفته لظاهر الرواية كما لا يخفى.
وأما الدليل على ما ذهب إليه ابن إدريس ومن تبعه من الحكم بالتساوي وعدم القول بالترجيح بالقدم والحدوث أصلا فهو ما ذكره العلامة رحمه الله في القواعد من عدم الدليل على القضاء بالبينة المنضمة إلى الاستصحاب في جميع التقادير.
وأما الدليل على ما مال إليه في كشف اللثام وجزم به المحقق المتقدم ذكره من الحكم بتقديم المتأخرة فهو قاعدة الجمع بين البينتين مهما أمكن بحمل المتقدمة على كون مستندها في الشهادة على البقاء هو الاستصحاب والمتأخرة على كون مستندها في الشهادة على حدوث ما يزيل الاستصحاب ويرفعه والدليل على الجمع المذكور أمران أحدهما نفس ما دل على تصديق البينتين والعمل بهما بقدر الامكان فإن مقتضاه الجمع بينهما ولو بحمل إحديهما أو كلتيهما على ما لا تكون ظاهرة فيه حسبما عرفت تفصيل القول فيه غير مرة ثانيهما مقتضى تعليله (عليه السلام) سماع الشاهد في بعض أخبار الشاهد واليمين بقوله (عليه السلام) لئلا يرد شهادة مؤمن فإن مقتضاه التحري لعدم الرد بقدر الامكان.
ثم إن هنا سؤالا على الأكثرين وهو انه كيف حكموا في المقام بتساقط البينتين بالنسبة إلى مورد