ذي اليد ظاهرا بل قد يتأمل في ذلك أيضا لو كان هناك ثمرة بينه وبين العمل باليد ومن المعلوم ان القضاء الظاهري المراعى بعدم البلوغ والدعوى لا يقتضي عدم السماع فإن لم يكن له بينة فله استحلاف ذي اليد ان قلنا بظهور اليد واعتباره مع دعوى الحرية وعدم تعليقها بعدم دعواه مع بلوغه وإن كان له بينة فيقضى بها إن لم يكن لذي اليد بينة وإلا فيبنى على الترجيح بالدخول أو الخروج وأدلة سائر الأقوال وأجوبتها ظاهرة فلا جدوى في تعرضها فالاعراض عنها أجدر.
وينبغي التنبيه على أمور الأول انه هل يجري ما ذكرنا في الصغير الذي لا يد عليه مع عدم معارضة دعوى المدعي بدعوى غيره أو لا وجهان من عموم ما تمسك به جماعة للحكم في الفضولي من سماع الدعوى إذا لم يكن لها معارض للمقام أيضا ومن أن القدر المتيقن من كلماتهم هو الصورة الأولى ولا دليل على سماع الدعوى التي لا معارض لها كلية وإنما الذي قام الدليل عليه هو سماعها في الاملاك وهذا هو الوجه فتوجه.
الثاني انه هل يجري ما ذكروه في الصغير المجهول النسب في المعلوم النسب أيضا إذا كان ممكن الرقية أم لا وجهان أوجههما الأول لعموم ما تقدم من الدليل في القسم الأول والتقييد الواقع في كلماتهم بمجهول النسب إنما هو لاخراج معلوم النسب الذي يمنع العلم بنسبه من الحكم بالرقية وقد صرح بما ذكرنا بعض مشايخنا طاب ثراه وقد كان الأستاذ العلامة مائلا إليه.
الثالث انه هل يجري ما ذكرنا في الصغير في المجنون الكبير أو العاقل الكبير إذا كان ساكتا أم لا وجهان أوجههما الأول لعموم ما تقدم من الأدلة في الصغير قال في محكي غاية المرام والصحيح الحكم برقية الكبير الساكت وهو قضية كلام الأصحاب انتهى كلامه وحكى عن المصنف التصريح به في كتبه ولكن عن العلامة في الارشاد الاشكال في الأخير لأصالة الحرية في الآدمي هذا كله فيما إذا كان العاقل الكبير ساكتا وأما إذا كان منكرا للرقية فإن تقدم على انكاره يد ظاهرة في الملكية فالقول قول مدعي الرقية ولا يلتفت إلى انكاره إلا ببينته وإلا فالقول قوله وإلى ما ذكرنا يحمل الأخبار الواردة في عدم سماع دعوى الحرية من المملوك كما تقدم إلى جملة منها الإشارة والله العالم.
قوله ولو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضى عليه أقول إذ ادعى اثنان رقية انسان فلا يخلو إما أن يعد ما البينة أو يجداها أو يعدمها أحدهما ويجدها الآخر فإن عدما البينة فلا يخلو إما أن ينكرهما المدعى عليه أو يقر لهما أو يقر لأحدهما فإن أنكرهما فلا شئ لهما عليه وإن أقر لهما فيحكم به لهما على سبيل الإشاعة وإن أقر لأحدهما فيقضى به له كل ذلك لعموم ما دل على نفوذ الاقرار على النفس وخصوص ما ورد من الأخبار الكثيرة التي قد تقدم إلى جملة منها الإشارة الصريحة في نفوذ الاقرار بالرقية مع كون المقر مدركا.
والخدشة في صدق موضوع الاقرار على النفس على اقراره كما وقعت عن بعض لأنه إن كان حرا فلا يملك نفسه ولا يد له على نفسه وإن كان عبدا فكذلك أيضا لأنه لمالكه فاسدة جدا لأنه إذا فرض كون مملوكيته لاحد ضررا عليه فإذا أقر بها فقد أقر على نفسه فيدخل في عموم ما دل على نفوذ الاقرار هذا كله مضافا إلى كونها مصادمة للاخبار المصرحة بلفظ أقر على نفسه فراجع.
ومن هنا يظهر ما فيما حكى عن الشيخ رحمه الله في مسألة دعوى العبد العتق والآخر الشراء في انكار كون العبد ذا يد على نفسه ما يظهر منه عدم قبول الاقرار بالرقية حيث إنه علل عدم يده بأنه لو كان ذا يد لقبل إقراره بالملكية لاحد المتنازعين فيه وهذا الكلام كما ترى يظهر منه المفروغية من عدم قبول اقراره ولكنا لا نفهمه