ولكنك خبير بعدم مقابلة ما ذكر لما ذكرنا إما الأول فلان الأصل وإن كان ما ذكر إلا أن ما قدمنا على اعتبار اليد والظهور المستفاد منها حاكم عليه كما في سائر الأصول والظواهر المعتبرة القائمة على خلافها وأما الثاني فلان صدره موافق للأصل المتقدم وأما ذيله فهو وإن كان له ظهور بحسب بادي النظر في الخلاف من حيث إن الاستثناء كاشف عن أن المخرج عن هذا الأصل ليس إلا الاقرار أو البينة فيحكم بمقتضى الحصر المستفاد منه بعدم سماع دعوى ذي اليد في المقام لخروجها عن المستثنى إلا أن مقتضى النظر الدقيق خلاف ما ذكر لان الحصر ليس بالنسبة إلا جميع المقامات بل إنما هو في مورد التنازع والتداعي بقرينة قوله أو شهدت البينة عليه فإنه ظاهر في مورد التداعي إما في الكبير فواضح وأما في الصغير فبأن يكون المدعي غيره فالحكم بسماع دعوى ذي اليد في المقام ليس تخصيصا في الخبر حيث إن المفروض كون الحصر الواقع فيه مختصا بمورد التنازع.
نعم لو لم يكن لنا دليل على سماع دعوى ذي اليد لحكمنا بعدم سماعها لا من جهة الحصر بل من جهة صدر الرواية المطابق للأصل الأولي هذا كله مضافا إلى أنه لو فرضنا دلالة الخبر على عدم اعتبار اليد في المقام لوجب الخروج عنه بمقتضى ما قدمنا من الأدلة على اعتبارها من السيرة والاخبار هذا ملخص ما ذكره دام ظله.
ويمكن الخدشة فيه بأنه كيف يحكم بالخروج عن مقتضى الخبر بالأدلة المذكورة مع أن بعضها غير تام في نفسه كالاخبار الخاصة وبعضها لا يقاوم الخبر كالسيرة فان اعتبارها مشروط بعدم الردع فلا يعقل ان تعارض ما يشتمل على الردع وبعضها يصلح للمعارضة لكن يرجع التعارض بينه وبين الخبر إلى تعارض العامين من وجه كما في اخبار اليد فيحكم في مادة الاجتماع وهي محل البحث بالتساقط والرجوع إلى الأصل الأولي وهو أصالة عدم الرقية أو ترجيح الخبر بناء على كون دلالته من باب العموم ودلالة تلك من باب الاطلاق.
وأما الثالث فيعلم الجواب عنه بملاحظة ما ذكرنا في الجواب عن الثاني مضافا إلى إمكان القول بخروج مقتضاه عن محل الفرض فإن ظاهر الحديث كون الجارية في يدهما والكلام في اليد الغير المعارضة لان اليد المعارضة ليس لها ظهور في الرقية هذا مجمل القول في المقام الأول.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو عدم اعتبار اليد في الحكم بالرقية بمجردها ما لم ينضم إليها تصرف أو دعوى فلعدم الدليل على اعتبار اليد في اثبات أصل القابلية بمجردها وإن قلنا باعتبارها في تشخيص المالك فيما ثبت مملوكية ما في اليد في الجملة لا من السيرة ولا من الاخبار هذا كله مضافا إلى النزاع في دلالة اليد بمجردها على الرقية وعدمها في المقام غير مفيد لان اليد الظاهرة في الملك لا توجد في المقام بحسب الموضوع إلا بالتصرف الظاهر في الملك أو الدعوى لان مجرد اليد على الانسان سيما إذا كان أبيض لا ظهور لها في الملكية أبدا ومن المعلوم ان من يقول باعتبار اليد بمجردها في اثبات القابلية لا يقول إلا فيما كان لها ظهور فيها واليد على الانسان أعم من اليد المالكية ومن هنا يعلم أنه لا بد من أن يحمل كلامهم في المقام لو كان المقصود منه القضاء بدعوى الرقية من ذي اليد من جهة ظهور يده في الرقية مع قطع النظر عن الدعوى على ما ذكرنا نعم يمكن أن يقال بظهور اليد بمجردها في الملكية لو كان من تعلق اليد به أسود ثم إنه يعلم أدلة سائر الأقوال والجواب عنها بالتأمل ذكرنا فتأمل حتى يظهر لك حقيقة الامر هذا مجمل القول في الموضع الأول.
وأما الكلام في الموضع الثاني وهو سماع دعوى الصبي الحرية بعد البلوغ وعدمه فقد عرفت اختلاف كلمتهم فيه والحق سماعها سواء كان له بينة على ما يدعيه أولا لان ما قام الدليل عليه هو القضاء بمقتضى دعوى