متعلقة بالفرس مثلا وإن ادعى على الوجه الثاني فالظاهر بل المقطوع عدم الكفاية أيضا لعدم تطابق اليمين مع تمام الدعوى وإن كانت مطابقة لجزئها وان ادعى على الوجه الثالث فلا إشكال في عدم سماعها لان علم المنكر باستحقاق المدعي لا يلازم استحقاقه واقعا.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من عدم كفاية اليمين على غير البت بين يمين المدعي والمدعى عليه فإذا حلف المدعى إما من جهة الرد أو من جهة تعلقها به أصالة كما فيما لا يعلم إلا من قبله وكما في اليمين مع - الشاهد الواحد فلا بد من أن يحلف على الواقع فلا يكفي حلفه على العلم وهذا كله لا إشكال فيه وقد ذكرنا جملة من الكلام فيه أيضا سابقا في حكم الجواب بلا أدري إنما الاشكال الذي ينبغي أن يقع لرفعه الكلام ويصرف إليه العنان في بيان ما يصلح أن يصير مستندا للحالف في حلفه على الواقع وألبت وما لا يصلح له.
فنقول انه لا إشكال بل لا يعقل الاشكال في جواز استناد الحالف في حلفه على الواقع إلى العلم من غير فرق فيه بين أسبابه وخصوصياته إنما الاشكال في أنه هل له أن يستند فيه إلى الأمارات الشرعية مطلقا أو في الجملة كما يجوز الشهادة عليها في الجملة أوليس له إلا الاستناد إلى العلم.
ثم إن الكلام هنا يقع في المقامين أحدهما في جواز الحكم باليمين على البت إذا علم استنادها إلى الامارات ثانيهما في جواز حلفه بالنظر إلى تكليفه مستندا إلى الأمارات الشرعية وبعبارة أخرى الكلام يقع تارة في الحكم الوضعي لليمين المستندة إلى الامارات وأخرى في الحكم التكليفي للحالف.
ثم إن كلامنا في المقام مع القطع بالاستناد واما في صورة الشك فلا نتحاشى من حمل حلف الحالف على كونه مستندا إلى العلم من حيث ظهور كلامه في الجزم.
أما الكلام في المقام الأول فقد حكي عن جماعة منهم الشهيد في القواعد والمحقق الثاني في جامع - المقاصد ان كلما يصلح أن يصير مستندا للشهادة يصلح أن يصير مستندا لليمين حتى الأصل بل ذكر الأول ان أمر اليمين أوسع ولكن هذه الملازمة غير ثابتة عند المشهور ولنذكر أولا جملة من الكلام في صلوح الأصل للاستناد ثم نعقبها بالكلام في حكم سائر الامارات.
ثم إن مورد الكلام وإن كان في مستند اليمين إلا أنا نذكر ضابطة كلية تنفعك في كثير من المقامات مثل مستند الشهادة والدعوى وغيرهما فاستمع لما نقول واستعد لضبطه وحفظه - فنقول ان مقتضى الأصل والقاعدة الأولية عدم جواز الاستناد إلى الأصل ولا إلى غيره من الأسباب الشرعية والأمارات الظنية في اليمين وغيرها من الشهادة والدعوى لان الحالف إذا استند إلى الأصل أو الامارة - الشرعية فلا يخلو إما أن يحلف على مقتضى الأصل يعني (و خ) الحكم الظاهري أو يحلف على الواقع من جهة قيام الأصل أو غيره من الامارات فإن حلف على مقتضى الأصل والحكم الظاهري فهو خارج عن محل الفرض لأنه كالحلف على نفي العلم في عدم مطابقتها للدعوى لان الحكم الظاهري مما لا يتعدى الحالف إلى غيره فكيف يكون نافعا في مقابل الدعوى على الواقع.
توضيح ذلك أن لنا أحكاما واقعية وأحكاما ظاهرية بالبداهة أما الأحكام الواقعية الأعم من التكليفية والوضعية فلما كانت غير متغيرة بتغير أحوال المكلفين بالعلم والجهل ولم تكن واقعيتها متوقفة على العلم بها أو الجهل فالاخبار بها والحلف عليها ينفع جميع المكلفين من العالمين والجاهلين وأما الأحكام الظاهرية