في تصدي المفضول للقضاء مع وجود الفاضل وهذا الوجه ذكره غير واحد ممن أركن إليه تمام الركون سيما بعض مشايخنا في شرحه على الشرايع لكنه كما ترى لا يخلو عن مناقشة لان استمرار سيرة المفضولين المعتقدين بكونهم كذلك فيما علم الاختلاف بينه وبين الفاضل في الشبهة الحكمية مع التمكن من رفع الامر إلى الفاضل من دون حرج أول الدعوى.
الرابع نصب النبي (صلى الله عليه وآله) أو الوصي (عليه السلام) للمفضول أو اذنه في القضاء مع وجود الفاضل فإنه أمر لا يرتاب فيه ولا ينكره أحد ومنه إذن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) لغير أمير المؤمنين (عليه السلام) من الصحابة في القضاء مع كونه (عليه السلام) أفضل من جميعهم باتفاق الأمة فيدل على التسوية بينهما والاعتذار عنه بأن خلله في زمان الحضور كان ينجبر بنظر الإمام (عليه السلام) كما اعتذر عنه به غير واحد ربما يتوجه عليه بما في كلام غير واحد منهم شيخنا الأفقه في شرحه بأنه إنما يتم مع قربه منه (عليه السلام) واطلاعه (عليه السلام) على أحكامه لا مع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من وقائعه وإن نوقش فيه بأنه أجنبي عن كلام المعتذر حيث إن مراده ليس الانجبار في القضايا الشخصية من حيث صدور الخطأ منه فيكون معتصما بنظر الإمام (عليه السلام) بل الانجبار الكلي والتأييد منه (عليه السلام) للمأذون بحيث يكافئ شدة الملكة للفاضل وهذا لا تعلق له بقربه من الإمام (عليه السلام) واطلاعه (عليه السلام) على وقائعه ضرورة عدم الفرق بين الحالات في هذا المعنى.
هذا مضافا إلى أن الاعتراض المذكور راجع إلى جهل الإمام (عليه السلام) بما يصدر عن رعيته إذا لم يكن بمسمع ومحضر منه تعالى شأنه عن ذلك وهو خازن علم الله تبارك وتعالى ومحل مشيته بل الذي فوض أمره إليه صلوات الله وسلامه عليه.
الخامس لزوم العسر من تشخيص الأعلم حيث إن الملكة مقولة بالتشكيك في القوة والضعف بحيث يصعب تمييز مراتبها مع الاختلاف مع تقارب اللاحق نعم فيما كان الاختلاف في المرتبة بينا واضحا يسهل تشخيص الحال هذا وفيه ما لا يخفى فإن تشخيص الفضل وإن كان أصعب عند المنصف من تشخيص أصل الاجتهاد سيما مع تقارب اللاحق إلا أنه ليس بحيث يبلغ مرتبة الحرج الشديد الرافع للتكليف على الاطلاق.
هذا بعض الكلام في وجوه اطلاق القولين ومن التأمل فيه يعرف وجه التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية والتفصيل في الشبهة الحكمية بين صورتي اختلاف الفاضل والمفضول في الرأي واتفاقهما في الرأي كما عن غير واحد كما أن منه يعرف ما هو الأوجه من الأقوال وهو التسوية بين الفاضل والمفضول مطلقا ووجه من عمومات النصب مما عرفتها وعدم ما يقتضي لصرفها عن العموم فلا حاجة إلى بسط القول في ذلك مع كونه تطويلا لا طائل به.
تذييل مشتمل على فروع الأول انه على القول بتعين قضاء الأعلم هل يجب الفحص عن حال القضاة لتشخيص القاضي لهم أو لا يجب الفحص عنه كما أنه على القول بالتفصيل بين صورتي اختلافهما في الرأي واتفاقهما في الرأي هل يعتبر الفحص في تشخيص الاختلاف أو يكفي في الرجوع إلى المفضول عدم العلم بالاختلاف وهذا كما ترى جار في مسألة التقليد أيضا بناء على لزوم تقليد الأعلم.
والأصل وإن اقتضى عدم المزية بل عدم الاختلاف أيضا والشبهة موضوعية في المقام وفي مسألة التقليد إلا أن الرجوع إليه يشبه الرجوع إلى الأصل في الشبهة الحكمية من دون فحص من حيث الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا على تقدير الرجوع إليه بدون الفحص للعلم بتفاوت العلماء في الفضل واختلافهم في الرأي كثيرا بل غالبا هذا مع