حصر التخلص وعدمه بالمقام.
فإن قلت المستفاد من الرواية على فرض تسليم دلالتها هو عدم كون اليمين على البت ميزانا للقضاء في الفرض ومقتضى هذا بملاحظة ما ذكرنا من ظهور الأدلة في اليمين البتي هو انحصار ميزان القضاء في الفرض بالبينة كما في كثير من الموارد كالدعوى على الميت والغائب والمجنون وغيرهم وأين هذا من بدلية اليمين على نفي العلم وانقلاب الميزان إليها.
قلت بعد تسليم دلالة الرواية على نفي اليمين على البت ثبت المدعى وهو قيام اليمين على نفي العلم مقامها بالاجماع المركب فتأمل.
فإن قلت مقتضى الرواية ثبوت الحكم المذكور في كل مورد تعذر فيه اليمين على البت ولو في - اليمين على نفي فعل النفس وعدم ثبوته في كل مورد لم يتعذر فيه اليمين على البت ولو في نفي فعل الغير وهو خلاف ما ذكرتم من التفصيل.
قلت مقتضى الرواية كما لا يخفى لمن أعطى حق النظر فيها كون المناط هو التعذر النوعي الغالبي لان إقامة البينة على النفي ليست مما يتعذر دائما هذه خلاصة ما وقفنا عليه من الاخبار التي استدلوا بها لمذهب - المشهور وقد عرفت التأمل في دلالة كل واحد منها ولعل الاستدلال بالمجموع من باب التعاضد فتأمل.
ثم إن هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها الأول انك قد عرفت أن مقتضى عمومات القضاء بالبينة واليمين انحصار الفصل بالحلف الجزمي مطلقا لكن بعد دلالة ما قدمنا من الأدلة على الاكتفاء باليمين على نفي العلم في الحلف على نفي فعل الغير تصير اليمين على نفي العلم منزلة منزلة اليمين على البت في كونها ميزانا للقضاء والفصل في الصورة المفروضة وهو ظاهر الاخبار وكلمات أصحابنا الأخيار رضوان الله عليهم لان ظاهرهم تقسيم اليمين الفاصلة إلى القسمين وليست اليمين على نفي العلم عندهم كاليمين على نفي العلم على ما ذهب إليه جماعة من العامة من أنها لاحراز صدق المدعى عليه في أنه لا يعلم حسبما وجه به الأستاذ العلامة كلامهم وإن كان خلاف ظاهر بعض كلماتهم هذا ولكن ظاهر المحكي عن الفاضل في كشف اللثام عدم كونها ميزانا للقضاء حيث قال في دعوى الموكل مع ادعاء المدعى عليه قبض المال إلى الوكيل بعد الحكم بحلف - الموكل على نفي علمه بقبض الوكيل ما هذا لفظه فإذا حلف الموكل أثبت المدعى قبض الوكيل أو حلف على البراءة هكذا حكى عنه بعض مشايخنا في جواهره لكنا كلما تفحصناه لم نجده في كتاب القضاء منه ولعله حكاه عن من كتاب آخر.
الثاني انه لا إشكال في أنه إذا نكل المدعى عليه عن الحلف على نفي العلم فيما يتوجه إليه وعن رده إلى المدعي يقضى عليه بالنكول أو بعد رد اليمين إلى المدعي على القولين في المسألة كما إذا نكل عن الحلف على البت وأما إذا رد اليمين إلى المدعي أو ردها الحاكم إليه بعد نكول المدعى عليه فهل يحلف على البت أو على العلم ظاهر الأصحاب الأول لأنه يحلف على فعل نفسه فيجب أن يحلف على البت قال في المسالك بعد تقسيم اليمين إلى الأقسام الأربعة المفروضة والحكم بأن اليمين في غير الحلف على نفي فعل الغير على البت وفيه على نفي العلم وتفريع فروع ما هذا لفظه وقد ظهر من الضابط ان حلف المدعي أبدا على البت وحلف المنكر ينقسم انتهى وظاهر بعض مشايخنا الثاني مستدلا في ظاهر كلامه على أن اليمين المردودة لما توجهت على المدعي برد المنكر فلا بد أن تكون هي التي توجهت عليه وإلا لم تكن مردودة وهو مردود بما عرفت غير مرة من أن اطلاق المردودة