مختصة بالخف والجورب، ولذا اقتصر عليهما في محكي المقنع والتهذيب، بل في كشف اللثام وفي النهاية على الخف، وفي المبسوط والخلاف والجامع عليه وعلى الشمشك، ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره، ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا في الغنية، لكن قد سمعت ما في الغنية مع سابقيه الذي أقله الشهرة العظيمة في التعدية عنهما إلى غيرهما مما يكون لبسه ساترا لظهر القدم، خصوصا مع قوة احتمال خروجهما في النص والفتوى مخرج الغالب في استعمالهما، وخلو الكتب المزبورة عنه لا ظهور فيه في الخلاف، نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لباسا ساترا لظهر القدم بتمامه، فلا يحرم الساتر لبعضه، وإلا لم يجز النعل، ودعوى أن حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة بعد أن كان العنوان في الحرمة المجموع الذي لا يصدق على البعض، وحينئذ فما في الروضة من أن الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين واضح الفساد، خصوصا بعد ما في كشف اللثام ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس مشعرا بالاجماع عليه، وهو كذلك بملاحظة فتاوى الأصحاب، وحينئذ فلا يحرم ستر بعضه كما ذكرنا، ولا ستره جميعه بغير اللبس كالجلوس وإلقاء طرف الإزار وكونه تحت الغطاء في النوم، للأصل بعد الخروج عن النص والفتوى، بل إن لم يكن اجماعا أمكن الاختصاص بما شابه الخف والجورب من لباس القدم ذي الساق دون غيره، لأنه المناسب لكونهما مثالا لغيرهما، بل يمكن اعتبار ستر الظاهر والباطن فيه، لأن الغالب فيهما ذلك، إلا أني لم أجد من اعتبر شيئا من ذلك، بل لعل ظاهر الأصحاب خلافه، كما أن ظاهرهم حرمة ذلك على المحرم بخصوصه خارجا عن مسألة المخيط، ولذا يذكرونه مستقلا عنه، ولولاه لأمكن القول بأنه منه على معنى كون المحرم الخف لما فيه من الخياطة،
(٣٥٠)