الظن؛ إذ الموجب لها إنما هو التعدد في جانب العلو أو السفل، والمفروض هنا إنما هو الاتحاد سفلا وعلوا.
ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا في رواية الجماعة عن الجماعة إنما هو فيما لو كان الجماعة المروي عنهم متحدة، وأما لو كانت مختلفة فلابد فيه من التوزيع بحسب الجماعة لا الآحاد، كما هو الحال في التوزيع المتقدم، كما يظهر مما مر.
لكن يمكن أن تكون الرواية تفصيلا، وأن تكون إجمالا، ولعل التفصيل أقوى في إفادة الظن من الإجمال.
وبما ذكرنا يظهر أنه لو روي العام بطرق متعددة في مجالس متعددة، وروي الخاص بطريق واحد، يقدم العام؛ لكون الظن بالعموم أقوى من الظن بالتخصيص أي يتحرك الظن إلى جانب العام؛ إذ ارتكاب خلاف الظاهر نظير الكذب، وكما أن الكذب في صورة تعدد المجلس أبعد منه في صورة اتحاد المجلس، فكذا ارتكاب خلاف الظاهر، فلو تعدد المجلس في باب العام، يصير التخصيص بعيدا ويظهر العموم، وأما مع اتحاد المجلس، فلا ريب أن زيادة الطريق وجودها كعدمها، ولا توجب قوة في ظهور العموم، فظهور التخصيص بحاله، لكن في المقام قول بتقديم العام مطلقا، وقول بتقديم الخاص مطلقا.
وقد حررنا الكلام في محله.
ويمكن أن يقال: إنه لو روي الخاص بطريق واحد عن الإمام (عليه السلام) في مجالس متعددة، لا يكون الظن بالتخصيص فيه أولى من الظن بالعموم المروي عن الإمام (عليه السلام) بطرق متعددة؛ إذ المدار على بعد خلاف الظاهر في مجالس متعددة، ولا فرق بين تعدد الراوي ووحدته.
إلا أن يقال: إن احتمال الاشتباه في رواية العام من الراوي في صورة تعدد الراوي أبعد من احتمال اشتباه الراوي في رواية الخاص عن الإمام (عليه السلام) في مجالس متعددة، فيقدم العام.