وأما لو كان القائل غير ماهر في الرجال - كما هو الغالب - فلا يحصل الظن بالصحة.
وعلى ذلك المنوال الحال لو قيل: " في الصحيح لحماد بن عيسى " مثلا؛ إذ الغرض منه انجبار ضعف السند بواسطة بعض السابقين على حماد بن عيسى بناء على كون أصحاب الإجماع جابرة للضعف فيمن تقدم، بل لا مجال في المقام لحصول الظن، كيف لا ولا مجال للظن بأحد طرفي الخلاف قبل الفحص في مسألة كلية خلافية غامضة.
وكذا الحال لو قيل: " في الصحي " كما اصطلح عليه السيد الداماد (1) والوالد الماجد (رحمه الله)؛ إذ الغرض منه اشتمال السند على بعض أصحاب الإجماع، مع كونه مسبوقا بالضعف في بعض من تقدم عليه.
وكذا الحال لو قيل: " في المرسل كالصحيح " لو كان الغرض اعتبار المرسل من خصوص المرسل، كما لو كان المرسل هو ابن أبي عمير بناء على اعتبار مرسلاته، أو من جهة دخوله في أصحاب الإجماع، بل الأمر على الأول يرجع إلى مسألة أصولية خلافية، ولا مجال للظن بأحد طرفي الخلاف في مسألة قبل الفحص كما سمعت، مضافا إلى أن المعروف بين السابقين عدم اعتبار الظن في الأصول، فكيف يتم القناعة بالتصحيح في المقام.
وكذا الحال لو قيل: " في صحيح فلان " لو كان الغرض عدم إذعان القائل بصحة الحديث؛ لعدم ثبوت اعتبار فلان عنده، أو ثبوت عدم اعتبار عنده.
لكن قد يكون الغرض تشخيص الحديث لا تمريض فلان والتعريض إلى عدم اعتباره، نظير الإضافة في ماء البحر والبئر والنهر ونحوها من الماء المطلق؛ حيث إن الغرض تشخيص المصداق لا تصحيح الإطلاق، كما في ماء الرمان والعنب والهندباء ونحوها من الماء المضاف.