ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثر، وأحمد بن محمد بن سعيد في صدر السند نادر بالإضافة إلى موارد اتفاق العاصمي صدر السند بالعبارات المختلفة المتقدمة، فلا يمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب، بل على هذا المنوال الحال في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب، مع وجود الفرد النادر.
لكن يمكن أن يقال: إن الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيتين؛ حيث إن أحمد بن محمد في مورد الاشتراك أحد أفراد أحمد في صدر السند، وأحد موارد الاشتراك.
فكما أن الغلبة في أفراد أحمد في صدر السند تقتضي البناء على كون المقصود به في مورد الاشتراك هو العاصمي، فكذا غلبة الاتحاد في موارد الاشتراك تقتضي الاتحاد في باب أحمد، ولا ترجيح للغلبة في جانب أحمد، ولا سيما لو كانت غلبة الاتحاد أزيد؛ لاتفاق الاشتراك في رجال كثيرة من دون اختصاص بالواحد، كما في الغلبة في جانب أحمد.
والأمر نظير أن ينتهى خطان عرضا وطولا في نقطة، واختلف الغالب في النقطة عرضا وطولا، فإن حمل النقطة المشار إليها على الغالب من النقطة في العرض أو الطول ليس أولى من الحمل على الغالب من النقطة في الآخر، ولا سيما لو كان الغالب في الآخر أزيد.
وكما أن غلبة الاتحاد في موارد الاشتراك تمانع عن نفع غلبة العاصمي في أحمد صدر السند، فكذا تمانع عن نفع قيام القرينة في موارد متعددة على كون أحمد هو العاصمي من باب حمل المطلق على المقيد، مع قطع النظر عن الغلبة؛ لتطرق التعارض بين غلبة الاتحاد وحمل المطلق على المقيد.
فحينئذ نقول: إن المناسب حوالة الحال على القرينة فإن تساعد القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو الجزء الأخير - كما لو روى عمن يروي