والجزء الأول لا مجال لطرح الاتحاد، بل لابد من البناء على كون الجزء الأول هو العاصمي، فطرح الاتحاد من كثير من الفضلاء ليس في محله.
وكذا الحال في إرجاع الضمير من الشيخ إلى أحمد الواقع في الجزء الثاني من السند السابق في السند المتقدم هنا؛ لابتناء الإرجاع على توهم الاتحاد.
وبعد هذا أقول: إن الغالب في أحمد في صدر السند هو العاصمي، وإن كان مطلقا من باب حمل المطلق على المقيد، فالمشكوك فيه أعني مورد الاشتراك يحمل على الغالب.
إلا أن يقال: كما أن الغالب في أحمد في صدر السند هو العاصمي، فكذا الغالب في مورد الاشتراك، أعني اشتراك الجزء الثاني أو الثالث مثلا من السند السابق فصدر السند اللاحق هو الاتحاد، فليس البناء على كون المقصود بأحمد هو العاصمي في مورد الاشتراك أولى من البناء على كون المقصود هو ابن عيسى مثلا، مضافا إلى أنه ربما وقع في صدر السند أحمد بن محمد بن سعيد، (1) كما في باب ما يستحب من تزويج النساء. (2) إلا أن يقال: إن الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصية والغلبة النوعية، والغلبة الشخصية مقدمة على الغلبة النوعية.
وبوجه آخر: يدور الأمر بين حمل أحمد صدر السند في مورد الاشتراك على أحمد في الصدر في سائر الموارد، والحمل على غير ذلك أعني الجزء الأخير في سائر موارد الاشتراك، والظن يتحول (3) إلى جانب الأول