____________________
أحدهما: عدم التمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف، وأما لو قلنا بالتمايز لم يتحد المتعلق، فلا يتم الدليل.
الثاني: أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري، كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محققي المتكلمين. وأما إذا قلنا بأنه مجرد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية، ولا حقيقة له في الخارج أصلا، كما هو مذهب جماعة، فلا يتم الدليل أيضا) انتهى موضع الحاجة من كلامه. وصريح عبارته ابتناء الدليل الأول على الأصلين المذكورين في كلامه، لا ابتناء الخلاف في المسألة عليهما، ولذا قال بعد ذلك: (ولنا أن نقرر الدليل على وجه لا يبتني على هذا الأصل أي الأصل الثاني).
(1) هذا أيضا تعريض بالفصول، وإشارة إلى التوهم الثاني، وهو: ابتناء القول بالجواز وعدمه على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدمه.
ووجه اندفاع هذا التوهم هو: أن الممنوع تصادق ماهيتين نوعيتين على موجود واحد، لا عنوانين عرضيين انتزاعيين كما في المقام، و من المعلوم عدم كون العنوانين المتصادقين على المجمع فيما نحن فيه من قبيل الجنس والفصل حتى يكون أحدهما متعلقا للامر، و الاخر متعلقا للنهي، إذ الحركة التي هي من مقولة الفعل مثلا لا تختلف حقيقتها هذه بتصادق عنواني الصلاة والغصب عليها وعدمه، فلو لم يصدق شئ من هذين العنوانين على الحركة المزبورة لم يقدح في صدق حقيقتها - وهي مقولة الفعل - عليها.
(2) تقريب لعدم ابتناء جواز الاجتماع وعدمه على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ووحدته. وان شئت فقل: ان جواز اجتماع الأمر والنهي
الثاني: أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري، كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محققي المتكلمين. وأما إذا قلنا بأنه مجرد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية، ولا حقيقة له في الخارج أصلا، كما هو مذهب جماعة، فلا يتم الدليل أيضا) انتهى موضع الحاجة من كلامه. وصريح عبارته ابتناء الدليل الأول على الأصلين المذكورين في كلامه، لا ابتناء الخلاف في المسألة عليهما، ولذا قال بعد ذلك: (ولنا أن نقرر الدليل على وجه لا يبتني على هذا الأصل أي الأصل الثاني).
(1) هذا أيضا تعريض بالفصول، وإشارة إلى التوهم الثاني، وهو: ابتناء القول بالجواز وعدمه على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدمه.
ووجه اندفاع هذا التوهم هو: أن الممنوع تصادق ماهيتين نوعيتين على موجود واحد، لا عنوانين عرضيين انتزاعيين كما في المقام، و من المعلوم عدم كون العنوانين المتصادقين على المجمع فيما نحن فيه من قبيل الجنس والفصل حتى يكون أحدهما متعلقا للامر، و الاخر متعلقا للنهي، إذ الحركة التي هي من مقولة الفعل مثلا لا تختلف حقيقتها هذه بتصادق عنواني الصلاة والغصب عليها وعدمه، فلو لم يصدق شئ من هذين العنوانين على الحركة المزبورة لم يقدح في صدق حقيقتها - وهي مقولة الفعل - عليها.
(2) تقريب لعدم ابتناء جواز الاجتماع وعدمه على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ووحدته. وان شئت فقل: ان جواز اجتماع الأمر والنهي