ومنه (2) ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة (3) على القولين في تلك المسألة (4) كما توهم في الفصول (5).
____________________
(1) أي: في الموجود الواحد الذي ليس له الا ماهية واحدة القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، فكما أن الوجود المتحقق في الخارج أصالة عند القائلين بأصالته ليس الا واحدا، فكذلك الماهية المتحققة في الخارج أصالة عند القائلين بها لا تكون الا ماهية واحدة.
(2) أي: ومن عدم تعدد ماهية الموجود الواحد. وهذا إشارة إلى التوهم الأول، وهو: ابتناء القول بالامتناع على أصالة الوجود، والقول بالجواز على أصالة الماهية.
(3) أي: مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(4) يعني: مسألة تأصل الوجود أو الماهية.
(5) بتخيل إمكان تصادق ماهيات متعددة على شئ واحد، قال في الفصول بعد ذكر الدليل الأول للامتناع: (واعلم أن هذا الدليل يبتني على أصلين:
(2) أي: ومن عدم تعدد ماهية الموجود الواحد. وهذا إشارة إلى التوهم الأول، وهو: ابتناء القول بالامتناع على أصالة الوجود، والقول بالجواز على أصالة الماهية.
(3) أي: مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(4) يعني: مسألة تأصل الوجود أو الماهية.
(5) بتخيل إمكان تصادق ماهيات متعددة على شئ واحد، قال في الفصول بعد ذكر الدليل الأول للامتناع: (واعلم أن هذا الدليل يبتني على أصلين: