____________________
والخارج المحمول هو ما يخرج عن حاق المعروض ويحمل عليه من دون أن يكون له ما يحاذيه في الخارج، كالوحدة، والتشخص، و الوجوب، والامتناع، والامكان، ونحوها مما لا وجود لها في الخارج، ويكون عروضها لمعروضاتها في الذهن، نظير الكلية والجزئية وغيرهما من المعقولات الثانية.
وعليه، فعنوان الصلاتية، والغصبية، والملكية ونحوها من الخارج المحمول، لعدم تأصلها في الوجود الخارجي.
(1) تعليل لعدم تعلق التكليف بالاسم والعنوان، وقد تقدم تفصيله. و ملخصه:
أن الحكم تابع للملاك، فما يقوم به الملاك هو متعلق الحكم لا غيره، و من المعلوم عدم قيام الملاك بالامر الانتزاعي، وانما هو قائم بالموجود الخارجي أعني الفعل الصادر من المكلف.
فمحصل هذه المقدمة: أن متعلق التكليف نفس الفعل، لا اسمه و عنوانه حتى يقال: ان متعلق الامر عنوان غير عنوان تعلق به النهي، فيجوز الاجتماع.
(2) الضمير المستتر فيه وكذا ضميرا (نحوه) و (عنه) راجعة إلى كل من الاسم والعنوان، يعني: وانما يؤخذ الاسم والعنوان - كالصلاة و الغصب - في متعلق الحكم آلة وطريقا للحاظ متعلقاتها.
(3) معطوف على (لحاظ) يعني: وآلة للإشارة إلى متعلقاتها.
(4) معطوف على (الغرض) يعني: وبمقدار الحاجة، وكل من عطفي (الإشارة والحاجة) من عطف التفسير.
وعليه، فعنوان الصلاتية، والغصبية، والملكية ونحوها من الخارج المحمول، لعدم تأصلها في الوجود الخارجي.
(1) تعليل لعدم تعلق التكليف بالاسم والعنوان، وقد تقدم تفصيله. و ملخصه:
أن الحكم تابع للملاك، فما يقوم به الملاك هو متعلق الحكم لا غيره، و من المعلوم عدم قيام الملاك بالامر الانتزاعي، وانما هو قائم بالموجود الخارجي أعني الفعل الصادر من المكلف.
فمحصل هذه المقدمة: أن متعلق التكليف نفس الفعل، لا اسمه و عنوانه حتى يقال: ان متعلق الامر عنوان غير عنوان تعلق به النهي، فيجوز الاجتماع.
(2) الضمير المستتر فيه وكذا ضميرا (نحوه) و (عنه) راجعة إلى كل من الاسم والعنوان، يعني: وانما يؤخذ الاسم والعنوان - كالصلاة و الغصب - في متعلق الحكم آلة وطريقا للحاظ متعلقاتها.
(3) معطوف على (لحاظ) يعني: وآلة للإشارة إلى متعلقاتها.
(4) معطوف على (الغرض) يعني: وبمقدار الحاجة، وكل من عطفي (الإشارة والحاجة) من عطف التفسير.