ولعل (2) وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة (3) في الايجاب
____________________
(1) لعله إشارة إلى أن الحمل على الاهمال متجه فيما إذا كان المقيد واردا قبل الحاجة. وأما إذا كان واردا بعدها فلا يصح الحمل على الاهمال، للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة. أو إشارة إلى أن لازم ذلك عدم جواز التمسك بهذا المطلق في غير مورد المقيد، فتأمل. أو إشارة إلى غيرهما.
(2) توضيحه: أنه بعد البناء على وحدة التكليف وعدم تعدده يدور الامر بين التصرف في ظهور إطلاق الصيغة في دليل التقييد - كأعتق رقبة مؤمنة - في الوجوب التعييني، وعدم كفاية عتق غيرها، بحمله على الأفضلية، وكون المقيد أفضل أفراد الواجب التخييري، وبين التصرف في ظهور المطلق - كأعتق رقبة - في الاطلاق، وتساوي أفراد الرقبة في تعلق الوجوب والاجزاء، بحمله على المقيد، وتقييده به، وأن المقيد هو المراد من المطلق، ففي المثال يكون الواجب خصوص عتق المؤمنة كما هو قضية المقيد.
وبالجملة: يكون التعارض بين ظهورين إطلاقيين: أحدهما ظهور المطلق في الاطلاق، والاخر ظهور المقيد في التعيين، وكلا الظهورين مستند إلى الاطلاق ومنافاتهما واضحة، فان إطلاق المطلق يقتضي التخيير بين الافراد، وإطلاق الصيغة في المقيد يقتضي التعيين، وهما متنافيان، ولا بد في رفع التنافي من اختيار أحد التصرفين، ولعل ثانيهما - وهو التصرف في ظهور المطلق بحمله على المقيد وتقييده به - أقوى من أولهما وهو التصرف في ظهور إطلاق الصيغة في دليل التقييد، فيقدم عليه.
(3) في المقيد ك (أعتق رقبة مؤمنة).
(2) توضيحه: أنه بعد البناء على وحدة التكليف وعدم تعدده يدور الامر بين التصرف في ظهور إطلاق الصيغة في دليل التقييد - كأعتق رقبة مؤمنة - في الوجوب التعييني، وعدم كفاية عتق غيرها، بحمله على الأفضلية، وكون المقيد أفضل أفراد الواجب التخييري، وبين التصرف في ظهور المطلق - كأعتق رقبة - في الاطلاق، وتساوي أفراد الرقبة في تعلق الوجوب والاجزاء، بحمله على المقيد، وتقييده به، وأن المقيد هو المراد من المطلق، ففي المثال يكون الواجب خصوص عتق المؤمنة كما هو قضية المقيد.
وبالجملة: يكون التعارض بين ظهورين إطلاقيين: أحدهما ظهور المطلق في الاطلاق، والاخر ظهور المقيد في التعيين، وكلا الظهورين مستند إلى الاطلاق ومنافاتهما واضحة، فان إطلاق المطلق يقتضي التخيير بين الافراد، وإطلاق الصيغة في المقيد يقتضي التعيين، وهما متنافيان، ولا بد في رفع التنافي من اختيار أحد التصرفين، ولعل ثانيهما - وهو التصرف في ظهور المطلق بحمله على المقيد وتقييده به - أقوى من أولهما وهو التصرف في ظهور إطلاق الصيغة في دليل التقييد، فيقدم عليه.
(3) في المقيد ك (أعتق رقبة مؤمنة).