نعم (2) فيما إذا كان إحراز كون المطلق (3) في مقام البيان بالأصل كان (4) من التوفيق بينهما حمله (5) على أنه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الأصل (6)،
____________________
الوجوب الموجود في جميع أفراد المطلق التي منها الرقبة المؤمنة في المثال المزبور يمنع عن تأثير ملاك الاستحباب في الاستحباب الفعلي، للزوم اجتماع الضدين - وهما الوجوب والاستحباب - فاستحباب المقيد معناه كونه أفضل أفراد الواجب.
(1) هذا الضمير وضمير (استحبابه) راجعان إلى المقيد، وضمير (ملاكه) راجع إلى الاستحباب.
(2) غرضه من هذا الاستدراك تسليم ما ذكره المورد من ترجيح التقييد على حمل أمر المقيد على الاستحباب في مورد واحد، وهو ما إذا أحرزنا بالأصل العقلائي المتقدم سابقا كون المتكلم في مقام البيان، ثم ظفرنا بدليل المقيد، فلا مانع حينئذ من كشف دليل التقييد عن عدم كونه في مقام البيان، بل في مقام الاهمال أو الاجمال، وجعل المقيد بيانا، فحينئذ يقدم التقييد على حمل أمر المقيد على الاستحباب، إذ الأصل المزبور متبع ما لم يقم ما يصلح للقرينية على خلافه.
(3) بكسر اللام يعني المتكلم.
(4) جواب (إذا) يعني: كان من التوفيق بين المطلق والمقيد حمل المطلق على كونه مسوقا في مقام الاهمال، فيكون المقيد بيانا له.
(5) اسم (كان) و (من التوفيق) خبره، وضميرا (حمله وأنه) راجعان إلى المطلق، وضمير (بينهما) راجع إلى المطلق والمقيد.
(6) وهو الأصل العقلائي المذكور الذي يبنى عليه في إحراز كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في ذلك.
(1) هذا الضمير وضمير (استحبابه) راجعان إلى المقيد، وضمير (ملاكه) راجع إلى الاستحباب.
(2) غرضه من هذا الاستدراك تسليم ما ذكره المورد من ترجيح التقييد على حمل أمر المقيد على الاستحباب في مورد واحد، وهو ما إذا أحرزنا بالأصل العقلائي المتقدم سابقا كون المتكلم في مقام البيان، ثم ظفرنا بدليل المقيد، فلا مانع حينئذ من كشف دليل التقييد عن عدم كونه في مقام البيان، بل في مقام الاهمال أو الاجمال، وجعل المقيد بيانا، فحينئذ يقدم التقييد على حمل أمر المقيد على الاستحباب، إذ الأصل المزبور متبع ما لم يقم ما يصلح للقرينية على خلافه.
(3) بكسر اللام يعني المتكلم.
(4) جواب (إذا) يعني: كان من التوفيق بين المطلق والمقيد حمل المطلق على كونه مسوقا في مقام الاهمال، فيكون المقيد بيانا له.
(5) اسم (كان) و (من التوفيق) خبره، وضميرا (حمله وأنه) راجعان إلى المطلق، وضمير (بينهما) راجع إلى المطلق والمقيد.
(6) وهو الأصل العقلائي المذكور الذي يبنى عليه في إحراز كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في ذلك.