____________________
(1) فان كون المتكلم بصدد البيان من جهة - كالنجاسة في الأمثلة المزبورة - لا يكفي في الحمل على الاطلاق من الجهات الأخرى التي لم يكن المتكلم بصدد بيانها، كالغصبية، والحريرية، وعدم المأكولية في الأمثلة المتقدمة.
(2) أي: الا إذا كان بين الجهتين ملازمة بحيث يكون البيان من إحداهما ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان. فيكون الكلام حجة في كلتا الجهتين، لان الحجة على أحد المتلازمين حجة على الاخر.
(3) مثل ما ورد في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل بها أو نسيانها بناء على جزئية العذرة للحيوان، فإنه يدل عقلا على صحة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عند الجهل أو النسيان لأنه - بناء على جزئية العذرة - لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحة الصلاة بين الاجزاء من العذرة وغيرها وان كان الكلام مسوقا لبيان حكم العذرة.
(4) كما إذا دل دليل على وجوب قصر الصلاة على المسافر في مورد، فإنه يدل على وجوب الافطار عليه في ذلك المورد أيضا، للملازمة الشرعية بينهما الثابتة بمثل قول أبي عبد الله عليه السلام: (إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) فالدليل على أحدهما دليل على الاخر الا في موارد خاصة خرجت بالدليل.
(5) مثل ما ورد في طهارة سؤر الهرة، مع أن الغالب عدم خلو موضع السؤر عن النجاسة، فان إطلاق ما دل على طهارة سؤر الهرة وان كان ناظرا
(2) أي: الا إذا كان بين الجهتين ملازمة بحيث يكون البيان من إحداهما ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان. فيكون الكلام حجة في كلتا الجهتين، لان الحجة على أحد المتلازمين حجة على الاخر.
(3) مثل ما ورد في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل بها أو نسيانها بناء على جزئية العذرة للحيوان، فإنه يدل عقلا على صحة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عند الجهل أو النسيان لأنه - بناء على جزئية العذرة - لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحة الصلاة بين الاجزاء من العذرة وغيرها وان كان الكلام مسوقا لبيان حكم العذرة.
(4) كما إذا دل دليل على وجوب قصر الصلاة على المسافر في مورد، فإنه يدل على وجوب الافطار عليه في ذلك المورد أيضا، للملازمة الشرعية بينهما الثابتة بمثل قول أبي عبد الله عليه السلام: (إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) فالدليل على أحدهما دليل على الاخر الا في موارد خاصة خرجت بالدليل.
(5) مثل ما ورد في طهارة سؤر الهرة، مع أن الغالب عدم خلو موضع السؤر عن النجاسة، فان إطلاق ما دل على طهارة سؤر الهرة وان كان ناظرا