____________________
الأول: ما ذكره بقوله: (بأن التقييد أيضا) وحاصله: أن ما ذكره المورد في وجه تقديم التقييد على حمل أمر المقيد على الاستحباب من كونه تصرفا في نفس المعنى، بخلاف التقييد، فإنه تصرف في وجه المعنى لا في نفسه، فلا يكون خلاف الظاهر (مخدوش) بأن التقييد أيضا خلاف الظاهر، لان الظاهر كون المطلق مرادا جديا للمتكلم، وقضية التقييد خلافه وان لم يكن الظفر بالمقيد كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، لما مر سابقا من أنه أعم من بيان الحكم الواقعي والظاهري، وانما هو كاشف عن عدم كون الاطلاق مرادا جديا للمتكلم، فلا يكون التقييد تصرفا في وجه المعنى - وهو الاطلاق - حتى يقدم على حمل أمر المقيد على الاستحباب، لكونه تصرفا في نفس المعنى كما أفاده المورد.
بل التقييد خلاف الظاهر من جهة أن ظاهر المطلق كونه مرادا جديا، فتقديم دليل التقييد على المطلق لا بد أن يكون بالأظهرية. فالنتيجة:
أن التقييد أيضا تصرف في الظاهر وان لم يكن مجازا.
(1) يعني: كحمل أمر المقيد على الاستحباب.
بل التقييد خلاف الظاهر من جهة أن ظاهر المطلق كونه مرادا جديا، فتقديم دليل التقييد على المطلق لا بد أن يكون بالأظهرية. فالنتيجة:
أن التقييد أيضا تصرف في الظاهر وان لم يكن مجازا.
(1) يعني: كحمل أمر المقيد على الاستحباب.