منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٧٦٠
واختلاف (1)
____________________
(1) معطوف على (اقتضاء) أما اقتضاء خصوص المقام، فكصيغة الامر، فان إطلاق الصيغة في مقام الايجاب يقتضي أن يكون مراد الموجب فردا معينا وهو الوجوب العيني التعييني. وأما اقتضاء الآثار والاحكام، فكلفظ (الرقبة)
ومثل النواهي في إفادة العموم الاستغراقي الأحكام الوضعية المتعلقة بالطبائع كقوله تعالى: (أحل الله البيع) إذ لا يناسب الحلية الوضعية صرف الوجود من البيع مع كونه في مقام إمضاء ما عند العرف من البيوع، فنفس الحكم الوضعي يقتضي عموم متعلقه، والا لم يكن له أثر، إذ لا معنى لحلية فرد ما من البيع، ولذا يصح - كما اشتهر - إطلاق كل من العام والمطلق على الطبيعة المتعلقة للحكم الوضعي كالبيع في الآية المباركة.
فالأول باعتبار أن نتيجة الاطلاق فيه شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة.
والثاني باعتبار أن نفس الطبيعة من دون انضمام حيثية أخرى إليها تمام الموضوع للحكم، بل قيل: انه قد اشتهر بينهم أن كل عام مطلق وكل مطلق عام.
ثم انهم فرقوا بين العام والمطلق تارة بأن المطلق يطلق على طبيعة مستقلة بالموضوعية، بحيث لا يشاركها غيرها في موضوعيتها للحكم، ويقابله التقييد، والعام يطلق على الطبيعة باعتبار شمول حكمها لجميع أفرادها، ويقابله التخصيص.
وأخرى بأن العام ما لوحظ فيه الكثرة بأن جعلت الطبيعة فيه مرآتا للافراد، والمطلق ما لوحظ فيه نفس الطبيعة من دون لحاظ الكثرة فيها. وثالثة بأن العام لا يطلق الا على الشمول المستند إلى الوضع من غير فرق بين كونه استيعابيا ومجموعيا وبدليا، والمطلق يقال علي ما يستند شموله إلى قرينة الحكمة، هذا. ولم يظهر فرق بين الوجهين الأولين، فتأمل جيدا.