____________________
إلى ما أفاده المورد من أن حمل أمر المقيد على الاستحباب تصرف في معنى الامر.
وحاصله: إنكار مجازية حمل أمر المقيد على الاستحباب، وذلك لان ملاك الوجوب في المقيد كالرقبة المؤمنة التي هي من أفراد المطلق - أعني الرقبة - يمنع عن اتصافه بالاستحباب، لاندكاك ملاكه في ملاك الوجوب، فالمراد بالاستحباب حينئذ أفضلية المقيد من سائر أفراد الواجب، دون الاستحباب المصطلح، كما هو الحال في استحباب الجماعة في الصلوات الواجبة، فان صلاة الجماعة واجبة، و استحبابها بمعنى أفضليتها من الفرادى، وكصلاة الجمعة - بناء على وجوبها التخييري - فإنها أفضل من صلاة الظهر. وعليه فليس للمورد ترجيح التقييد على حمل الامر في المقيد على الاستحباب، بدعوى استلزام الثاني للمجاز دون الأول، فيدور الامر بين هذين التصرفين من دون استلزام شئ منهما للمجاز، فلا مرجح للتقييد على صاحبه.
(1) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى الامر، وقوله: (فإنه) تعليل لعدم التجوز.
(2) تعليل لكون الامر مستعملا في الايجاب، وحاصله: أن ما يكون فيه ملاك الوجوب كالرقبة المؤمنة التي تكون لفرديتها للرقبة المطلقة واجدة لملاك الوجوب يمتنع أن يتصف فعلا بالاستحباب، للزوم اجتماع الضدين - وهما الوجوب والاستحباب - في شئ واحد ولو مع تعدد الحيثية، فلا بد أن يراد بالاستحباب هنا الأفضلية، فيكون عتق الرقبة المؤمنة أفضل أفراد الواجب.
(3) يعني: كسائر المستحبات الفعلية.
(4) تعليل لعدم كون المقيد مستحبا فعلا، وحاصله ما عرفته: من أن ملاك
وحاصله: إنكار مجازية حمل أمر المقيد على الاستحباب، وذلك لان ملاك الوجوب في المقيد كالرقبة المؤمنة التي هي من أفراد المطلق - أعني الرقبة - يمنع عن اتصافه بالاستحباب، لاندكاك ملاكه في ملاك الوجوب، فالمراد بالاستحباب حينئذ أفضلية المقيد من سائر أفراد الواجب، دون الاستحباب المصطلح، كما هو الحال في استحباب الجماعة في الصلوات الواجبة، فان صلاة الجماعة واجبة، و استحبابها بمعنى أفضليتها من الفرادى، وكصلاة الجمعة - بناء على وجوبها التخييري - فإنها أفضل من صلاة الظهر. وعليه فليس للمورد ترجيح التقييد على حمل الامر في المقيد على الاستحباب، بدعوى استلزام الثاني للمجاز دون الأول، فيدور الامر بين هذين التصرفين من دون استلزام شئ منهما للمجاز، فلا مرجح للتقييد على صاحبه.
(1) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى الامر، وقوله: (فإنه) تعليل لعدم التجوز.
(2) تعليل لكون الامر مستعملا في الايجاب، وحاصله: أن ما يكون فيه ملاك الوجوب كالرقبة المؤمنة التي تكون لفرديتها للرقبة المطلقة واجدة لملاك الوجوب يمتنع أن يتصف فعلا بالاستحباب، للزوم اجتماع الضدين - وهما الوجوب والاستحباب - في شئ واحد ولو مع تعدد الحيثية، فلا بد أن يراد بالاستحباب هنا الأفضلية، فيكون عتق الرقبة المؤمنة أفضل أفراد الواجب.
(3) يعني: كسائر المستحبات الفعلية.
(4) تعليل لعدم كون المقيد مستحبا فعلا، وحاصله ما عرفته: من أن ملاك