____________________
إذ لو كان لذلك لزم تقييده، والحكم بعدم استحبابه، وأن المستحب هو المقيد فقط كلزوم تقييد المطلق في الواجبات.
والحاصل: أنه يحكم باستحباب المطلق مع وجود المقيد مسامحة من باب صدق بلوغ الثواب عليه، لا لدليل نفس المطلق حتى يلزم تقييده.
وهذا التسامح مفقود في الواجبات، ولذا يقيدون مطلقها بمقيدها.
(1) بالجر معطوف على (مجئ) وضميره راجع إلى دليل المقيد.
(2) خبر (وكان) وضمير (فيها) راجع إلى أدلة المستحبات، وضمير (استحبابه) إلى المقيد.
والحاصل: أنه يحكم باستحباب المطلق مع وجود المقيد مسامحة من باب صدق بلوغ الثواب عليه، لا لدليل نفس المطلق حتى يلزم تقييده.
وهذا التسامح مفقود في الواجبات، ولذا يقيدون مطلقها بمقيدها.
(1) بالجر معطوف على (مجئ) وضميره راجع إلى دليل المقيد.
(2) خبر (وكان) وضمير (فيها) راجع إلى أدلة المستحبات، وضمير (استحبابه) إلى المقيد.