منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٧٤٠
فالمشهور فيهما الحمل والتقييد (1)، وقد استدل بأنه (2) جمع بين الدليلين [1]
____________________
(1) كالمختلفين في النفي والاثبات، فيحمل المطلق على المقيد، ويقال:
ان المراد الجدي هو المقيد، فالمطلوب هو عتق الرقبة المؤمنة، لا كل رقبة.
(2) أي: أن الحمل والتقييد جمع بين الدليلين، وقد قيل: (ان الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح). وأما كون التقييد جمعا بين المطلق والمقيد فلانه يؤخذ بكل منهما، حيث إن المطلق يصير جز الموضوع، ففي (أعتق رقبة) الظاهر في كون الرقبة تمام الموضوع لوجوب العتق يجعل الرقبة جز

[1] بل طرح لدليل المطلق، لان نتيجة هذا الجمع - وهي تركب الموضوع من جزين أحدهما المطلق والاخر القيد - مما يدل عليه دليل المقيد مع الغض عن دليل المطلق، فان تركب موضوع وجوب العتق من الرقبة والايمان هو مدلول المقيد، بحيث لو لم يكن دليل المطلق لكان دليل المقيد كافيا في إثبات هذا الموضوع المركب، فلا بد أن يراد بالجمع الجمع بينهما في الثبوت لا الاثبات، بأن يقال: ان المطلق لم يرد في مقام بيان المراد الواقعي الجدي، بل كان مرادا صوريا اقتضت المصلحة إبرازه وإخفاء القيد وتأخير بيانه إلى زمان يقتضي الصلاح إظهاره فيه كالعمومات الواردة عليها التخصيصات بعد مضي زمان، فإنها تكشف عن عدم تعلق إرادة المولى جدا بتلك العمومات، بل كانت إرادتها صورية. والا فالجمع في مقام الاثبات بمعنى حفظ أصالة الظهور في كلا الدليلين ممتنع، بل لا بد من التصرف في أحد الأصلين، هذا في المقيدات المنفصلة.
وأما المقيدات المتصلة، فلا ينعقد لمطلقاتها ظهور في الاطلاق، لوضوح توقف الاطلاق على مقدمات الحكمة التي منها عدم القرينة، وما يصلح للقرينية، وفي صورة اتصال المقيد تنتفي هذه المقدمة.
(٧٤٠)
مفاتيح البحث: العتق (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 ... » »»
الفهرست