____________________
فمعنى أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق: أن استعمال المطلق وإرادة المقيد منه لا يستلزم التجوز فيه - أي كون المقيد مجازا - لا أن استعماله وإرادة المقيد منه يمتنع أن يكون على نحو التجوز، بل يمكن فيه كل من الاستعمال الحقيقي والمجازي، فلو أريد المقيد من المطلق بتعدد الدال والمدلول ك (أعتق رقبة) كان الاستعمال على وجه الحقيقة، ولو أريد المقيد من المطلق - مع عدم تعدد الدال و المدلول - كان الاستعمال على وجه المجاز. فلا وجه للاشكال المزبور، لأنه مبني على عدم إمكان المجاز الموجب لحصول التنافي بين الاشتراك والنقل، وبين عدم كون إرادة المقيد من المطلق مجازا. وأما مع إمكان المجاز فلا مانع من تحقق الاشتراك والنقل بالانصراف إذا استعمل المطلق في المقيد بلحاظ الخصوصية، كإرادة المقيد ك (الرقبة المؤمنة) من نفس الرقبة مجازا.
(1) يعني: انما قيل بعدم التجوز بمعنى أن التقييد لا يستلزم التجوز بحيث لا ينفك تقييد المطلق عن المجازية، فالمنفي هو الاستلزام، لا الامكان، فيجوز أن يكون تقييد المطلق مجازا كما عرفت. وضمير (استلزامه) راجع إلى التقييد وضميرا (له وإمكانه) راجعان إلى التجوز.
(2) بأن يراد من المطلق المقيد مع عدم دالين يكون أحدهما دالا على
(1) يعني: انما قيل بعدم التجوز بمعنى أن التقييد لا يستلزم التجوز بحيث لا ينفك تقييد المطلق عن المجازية، فالمنفي هو الاستلزام، لا الامكان، فيجوز أن يكون تقييد المطلق مجازا كما عرفت. وضمير (استلزامه) راجع إلى التقييد وضميرا (له وإمكانه) راجعان إلى التجوز.
(2) بأن يراد من المطلق المقيد مع عدم دالين يكون أحدهما دالا على