____________________
(1) غرضه: أن ما تقدم - من تعين الخاص للتخصيص فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور زمان العمل بالخاص - مبني على اشتراط النسخ بحضور زمان العمل بالحكم المنسوخ، إذ لو لم يشترط به - كما سيشير إليه المصنف - لم يتعين الخاص في الصورتين المذكورتين للتخصيص، بل يدور بينه وبين النسخ.
(2) أي: بالخاص.
(3) أي: وان لم يكن النسخ مشروطا بحضور وقت العمل بالمنسوخ، فلا يتعين الخاص للتخصيص، بل يدور أمره بين المخصصية و الناسخية فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، فالخاص حينئذ اما مخصص للعام، واما ناسخ له، لكن المشهور اشتراط النسخ بحضور وقت العمل.
(4) أي: يدور الخاص بين المخصصية والناسخية، وضمير (له) راجع إلى التخصيص.
(5) وهو ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام.
(2) أي: بالخاص.
(3) أي: وان لم يكن النسخ مشروطا بحضور وقت العمل بالمنسوخ، فلا يتعين الخاص للتخصيص، بل يدور أمره بين المخصصية و الناسخية فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، فالخاص حينئذ اما مخصص للعام، واما ناسخ له، لكن المشهور اشتراط النسخ بحضور وقت العمل.
(4) أي: يدور الخاص بين المخصصية والناسخية، وضمير (له) راجع إلى التخصيص.
(5) وهو ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام.