وحيث عرفت (3) أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وان كان بحسب الظاهر رفعا، فلا بأس به مطلقا ولو كان (4) قبل حضور وقت العمل، لعدم (5) لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى
____________________
(1) أي: إنشاء أصل الحكم مع عدم كونه مرادا جديا وان كان بحسب ظاهر الدليل مرادا كذلك.
(2) إشارة إلى أنه يمكن أن لا يكون من هذا القبيل، لاحتمال كون الامر متعلقا بمقدمات الذبح لا نفسه، كما يشهد به قوله تعالى: (قد صدقت الرؤيا) فيكون الامر بالمقدمات جديا.
(3) حيث قال: (فاعلم أن النسخ وان كان رفع الحكم الثابت. إلخ).
(4) بيان للاطلاق. وضمير (به) راجع إلى النسخ.
(5) تعليل لقوله: (فلا بأس). ولزوم البداء إشارة إلى أحد الوجوه التي استدل بها على عدم جواز النسخ، وحاصله: أنه يلزم منه البدأ المحال في حقه تبارك وتعالى. توضيحه: أنه يستحيل تعلق الإرادة الجدية بفعل أولا، وتعلقها بتركه ثانيا مع عدم تغير الفعل أصلا، لا ذاتا، ولا جهة أي الجهة التي لها دخل في المصلحة كالسفر والحضر والفقر والغنى وحضور الامام وغيبته، مثلا إذا كانت صلاة الجمعة في عصر الحضور واجبة مطلقا، بحيث لا يكون لحضوره عليه السلام دخل في المصلحة الداعية إلى إيجابها تعلق الإرادة بها، فلا يمكن تعلق النهي بها حينئذ، لاستلزامه تغير الإرادة مع عدم تغير في الفعل بما يوجب تغيرها، ولذا أنكر بعض النسخ في الشرعيات.
(2) إشارة إلى أنه يمكن أن لا يكون من هذا القبيل، لاحتمال كون الامر متعلقا بمقدمات الذبح لا نفسه، كما يشهد به قوله تعالى: (قد صدقت الرؤيا) فيكون الامر بالمقدمات جديا.
(3) حيث قال: (فاعلم أن النسخ وان كان رفع الحكم الثابت. إلخ).
(4) بيان للاطلاق. وضمير (به) راجع إلى النسخ.
(5) تعليل لقوله: (فلا بأس). ولزوم البداء إشارة إلى أحد الوجوه التي استدل بها على عدم جواز النسخ، وحاصله: أنه يلزم منه البدأ المحال في حقه تبارك وتعالى. توضيحه: أنه يستحيل تعلق الإرادة الجدية بفعل أولا، وتعلقها بتركه ثانيا مع عدم تغير الفعل أصلا، لا ذاتا، ولا جهة أي الجهة التي لها دخل في المصلحة كالسفر والحضر والفقر والغنى وحضور الامام وغيبته، مثلا إذا كانت صلاة الجمعة في عصر الحضور واجبة مطلقا، بحيث لا يكون لحضوره عليه السلام دخل في المصلحة الداعية إلى إيجابها تعلق الإرادة بها، فلا يمكن تعلق النهي بها حينئذ، لاستلزامه تغير الإرادة مع عدم تغير في الفعل بما يوجب تغيرها، ولذا أنكر بعض النسخ في الشرعيات.