____________________
النسخ به، فلا يجوز التخصيص به أيضا. تقريب الملازمة: أن النسخ أيضا تخصيص، غايته أنه تخصيص في الأزمان، والتخصيص المصطلح تخصيص في الافراد.
(1) قد أجاب عن هذا الدليل بوجهين مذكورين في التقريرات:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (ممنوعة) وحاصله: أن القاعدة وان كانت مقتضية لعدم الفرق بين التخصيص والنسخ كما عرفت، الا أن الاجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد أوجب الفرق بينهما، ولولاه لقلنا بعدم الفرق بينهما، وبالجواز في كليهما، وضمير (به) راجع إلى الخبر.
(2) تعليل لقوله: (ممنوعة) وضمير (جوازهما) راجع إلى التخصيص والنسخ.
(3) أي: المنع عن النسخ بخبر الواحد، وهذا الاجماع هو الفارق بين النسخ والتخصيص.
(4) هذا هو الجواب الثاني، وحاصله: أن قياس النسخ بالتخصيص مع الفارق، حيث إن الدواعي لضبط نواسخ القرآن كثيرة بحيث تصدى لضبطها جل الأصحاب، فلذلك قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، فموارد النسخ ثابتة بالتواتر الموجب لعدم الخلاف، أو قلته فيها، و بهذا التواتر يصير خبر الواحد موهونا في إثبات النسخ، إذ لو كان لنقل بالتواتر. بخلاف التخصيص، فان دواعي ضبطه لما لم تكن كثيرة، فيحصل الوثوق بصدور الخبر الذي يمكن تخصيص الكتاب به.
(1) قد أجاب عن هذا الدليل بوجهين مذكورين في التقريرات:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (ممنوعة) وحاصله: أن القاعدة وان كانت مقتضية لعدم الفرق بين التخصيص والنسخ كما عرفت، الا أن الاجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد أوجب الفرق بينهما، ولولاه لقلنا بعدم الفرق بينهما، وبالجواز في كليهما، وضمير (به) راجع إلى الخبر.
(2) تعليل لقوله: (ممنوعة) وضمير (جوازهما) راجع إلى التخصيص والنسخ.
(3) أي: المنع عن النسخ بخبر الواحد، وهذا الاجماع هو الفارق بين النسخ والتخصيص.
(4) هذا هو الجواب الثاني، وحاصله: أن قياس النسخ بالتخصيص مع الفارق، حيث إن الدواعي لضبط نواسخ القرآن كثيرة بحيث تصدى لضبطها جل الأصحاب، فلذلك قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، فموارد النسخ ثابتة بالتواتر الموجب لعدم الخلاف، أو قلته فيها، و بهذا التواتر يصير خبر الواحد موهونا في إثبات النسخ، إذ لو كان لنقل بالتواتر. بخلاف التخصيص، فان دواعي ضبطه لما لم تكن كثيرة، فيحصل الوثوق بصدور الخبر الذي يمكن تخصيص الكتاب به.