____________________
(1) معطوف على (إنشائه) ومفسر له، وضمير (انه) للشأن، والضميران المجروران في قوله: (له قرار أو ليس له دوام) راجعان إلى الحكم.
(2) هذا تقريب كون النسخ دفعا ثبوتا ورفعا إثباتا، وأن دليل النسخ شارح لدليل تشريع الحكم الظاهر في كون مدلوله مرادا بالإرادة الجدية ومبين له، بأنه مراد بالإرادة الاستعمالية لمصلحة اقتضت ذلك، فربما يلهم النبي صلى الله عليه وآله أو يوحى إليه أن يظهر أصل تشريع الحكم أو استمراره مع اطلاعه على أنه ينسخ في المستقبل أو عدم اطلاعه على ذلك، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تعالى، لكونه صلى الله عليه وآله وسلم ممكن الوجود المستحيل أن يحيط بواجب الوجود، ومن المعلوم: أن علمه تعالى عين ذاته، فيمتنع إحاطته صلى الله عليه وآله بعلمه تعالى أيضا، فبرهان امتناع إحاطته صلى الله عليه وآله بذات الباري تعالى برهان على امتناع إحاطته بعلمه أيضا.
(3) معطوف على (حقيقة) ومفسر له، وضمير (أنه) راجع إلى الحكم.
(4) أي: حقيقة الحال، وهي نسخة بعد ذلك.
(5) تعليل لعدم اطلاعه، وقد عرفت توضيحه.
(6) أي: إحاطة النبي صلى الله عليه وآله. فنتيجة ما أفاده المصنف: أن النسخ ليس مشروطا بحضور وقت العمل، بل يصح مطلقا ولو كان قبله.
(2) هذا تقريب كون النسخ دفعا ثبوتا ورفعا إثباتا، وأن دليل النسخ شارح لدليل تشريع الحكم الظاهر في كون مدلوله مرادا بالإرادة الجدية ومبين له، بأنه مراد بالإرادة الاستعمالية لمصلحة اقتضت ذلك، فربما يلهم النبي صلى الله عليه وآله أو يوحى إليه أن يظهر أصل تشريع الحكم أو استمراره مع اطلاعه على أنه ينسخ في المستقبل أو عدم اطلاعه على ذلك، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تعالى، لكونه صلى الله عليه وآله وسلم ممكن الوجود المستحيل أن يحيط بواجب الوجود، ومن المعلوم: أن علمه تعالى عين ذاته، فيمتنع إحاطته صلى الله عليه وآله بعلمه تعالى أيضا، فبرهان امتناع إحاطته صلى الله عليه وآله بذات الباري تعالى برهان على امتناع إحاطته بعلمه أيضا.
(3) معطوف على (حقيقة) ومفسر له، وضمير (أنه) راجع إلى الحكم.
(4) أي: حقيقة الحال، وهي نسخة بعد ذلك.
(5) تعليل لعدم اطلاعه، وقد عرفت توضيحه.
(6) أي: إحاطة النبي صلى الله عليه وآله. فنتيجة ما أفاده المصنف: أن النسخ ليس مشروطا بحضور وقت العمل، بل يصح مطلقا ولو كان قبله.