____________________
وبالجملة: فالبداء المحال هو تعلق الإرادة الجدية بفعل ما فيه مصلحة ملزمة لتعلق الوجوب به، ثم تعلق الإرادة الجدية أيضا بتركه مع وحدة الفعل ذاتا وجهة، وعدم تغير فيه بما يوجب تغير الإرادة.
(1) قيد لتغير إرادته، يعني: أن التغير المستحيل منوط باتحاد الفعل ذاتا وجهة، وأما مع تغير الفعل كذلك، فلا يكون بغير الإرادة مستحيلا.
(2) فيما إذا كانت المصلحة الداعية إلى التشريع في ذات الشئ، كتعلم الاحكام فإنه يمكن أن يكون وجوبه ذاتيا، فتأمل.
(3) فيما إذا كانت المصلحة ناشئة من الجهات الطارئة عليه.
(4) معطوف على (عدم لزوم البداء). وهذا هو الموجود في النسخة المطبوعة في عصر المصنف، ولكن في غيرها (والا لزم) بدل (ولا لزوم). والأول أنسب. وهو إشارة إلى وجه آخر من الوجوه التي احتج بها على امتناع النسخ.
وحاصله: لزوم امتناع النسخ، لامتناع النهي عن الفعل المشتمل على مصلحة موجبة للامر. أو امتناع الحكم المنسوخ ان لم يكن في الفعل مصلحة مقتضية للامر به. وقد ظهر مما تقدم - من عدم تعلق الإرادة الجدية بالحكم المنسوخ - دفع هذا الوجه أيضا.
(5) معطوف على (النسخ) يعني: ولا لزوم امتناع الحكم المنسوخ.
(6) هذا تقريب قوله: (لزوم امتناع النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ).
(1) قيد لتغير إرادته، يعني: أن التغير المستحيل منوط باتحاد الفعل ذاتا وجهة، وأما مع تغير الفعل كذلك، فلا يكون بغير الإرادة مستحيلا.
(2) فيما إذا كانت المصلحة الداعية إلى التشريع في ذات الشئ، كتعلم الاحكام فإنه يمكن أن يكون وجوبه ذاتيا، فتأمل.
(3) فيما إذا كانت المصلحة ناشئة من الجهات الطارئة عليه.
(4) معطوف على (عدم لزوم البداء). وهذا هو الموجود في النسخة المطبوعة في عصر المصنف، ولكن في غيرها (والا لزم) بدل (ولا لزوم). والأول أنسب. وهو إشارة إلى وجه آخر من الوجوه التي احتج بها على امتناع النسخ.
وحاصله: لزوم امتناع النسخ، لامتناع النهي عن الفعل المشتمل على مصلحة موجبة للامر. أو امتناع الحكم المنسوخ ان لم يكن في الفعل مصلحة مقتضية للامر به. وقد ظهر مما تقدم - من عدم تعلق الإرادة الجدية بالحكم المنسوخ - دفع هذا الوجه أيضا.
(5) معطوف على (النسخ) يعني: ولا لزوم امتناع الحكم المنسوخ.
(6) هذا تقريب قوله: (لزوم امتناع النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ).