____________________
المخالفة العرفية التي هي موضوع الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب لا تشمل المخالفة بالعموم والخصوص، حيث إن المخالفة العرفية ما يوجب توقف العرف وتحيرهم في استظهار المراد من الكلامين المتخالفين، ومن المعلوم أن مخالفة الاطلاق والتقييد و العموم والخصوص ليست كذلك، إذ لا شبهة في أن العرف يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، ولا يتحير في الاستظهار واستكشاف المراد أصلا.
(1) أي: المخالفة بالعموم والخصوص. والفرق بين الجوابين واضح، إذ الأول ناظر إلى الخروج الحكمي، يعني: نسلم أن المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص مخالفة له، لكنها خارجة عن حكم المخالفة للكتاب، وهو وجوب الطرح. والثاني ناظر إلى الخروج الموضوعي، يعني: أن المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة أصلا.
(2) يعني: كيف لا يراد بالمخالفة في أخبار طرح الخبر المخالف غير المخالفة بالعموم والخصوص، والحال أنه يعلم بصدور الأخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بمخالفة العموم والخصوص، فلا بد من حمل المخالفة على المخالفة غير العموم والخصوص.
(3) أي: مخالفة العموم والخصوص.
(1) أي: المخالفة بالعموم والخصوص. والفرق بين الجوابين واضح، إذ الأول ناظر إلى الخروج الحكمي، يعني: نسلم أن المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص مخالفة له، لكنها خارجة عن حكم المخالفة للكتاب، وهو وجوب الطرح. والثاني ناظر إلى الخروج الموضوعي، يعني: أن المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة أصلا.
(2) يعني: كيف لا يراد بالمخالفة في أخبار طرح الخبر المخالف غير المخالفة بالعموم والخصوص، والحال أنه يعلم بصدور الأخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بمخالفة العموم والخصوص، فلا بد من حمل المخالفة على المخالفة غير العموم والخصوص.
(3) أي: مخالفة العموم والخصوص.