____________________
(1) أي: دلالة العام الكتابي التي ليست هي بقطعية.
(2) قيد لقوله: (لا يمنع).
(3) هذا بيان مورد النقض، يعني: وان كانت ظنية سند الخبر مانعة عن التصرف في دلالة العام الكتابي التي ليست هي بقطعية لزم عدم جواز تخصيص الخبر المتواتر به، مع أنه جائز من غير شبهة.
(4) أي: بخبر الواحد الظني السند.
(5) أي: مع أن تخصيص المتواتر بالظني الصدور جائز قطعا، فقوله:
(مع أنه) ليس جوابا على حدة، بل هو جزؤه، كما ظهر من التقريب.
(6) يعني: والسر في تحكيم خبر الواحد الظني على العام الكتابي. وهذا هو الجواب الحلي، وتوضيحه: أن الدوران والتعارض يقع في الحقيقة بين أصالة العموم في العام الكتابي وبين دليل حجية الخبر، لا دلالته، لان الخاص أقوى دلالة من العام، فلا شبهة في تقديمه عليه دلالة، فالكلام في حجية الخاص، إذ بدونها لا وجه لتقديمه على العام ولو كان نصا، إذ لا بد أولا من إثبات صدوره حتى تكون دلالته معتبرة، حيث إن ظاهر كلام المعصوم حجة لا كلام غيره.
والحاصل: أن طرفي المعارضة: أصالة العموم في العام الكتابي، ودليل حجية الخبر، فان ثبتت حجيته فلا ينبغي الاشكال في تقديمه على العام، لكونه أقوى دلالة منه، وان لم تثبت حجيته، فمقتضى أصالة العموم في العام الكتابي سقوط الخاص عن الاعتبار. فالنتيجة: أنه لا مانع عن جواز تخصيص العام
(2) قيد لقوله: (لا يمنع).
(3) هذا بيان مورد النقض، يعني: وان كانت ظنية سند الخبر مانعة عن التصرف في دلالة العام الكتابي التي ليست هي بقطعية لزم عدم جواز تخصيص الخبر المتواتر به، مع أنه جائز من غير شبهة.
(4) أي: بخبر الواحد الظني السند.
(5) أي: مع أن تخصيص المتواتر بالظني الصدور جائز قطعا، فقوله:
(مع أنه) ليس جوابا على حدة، بل هو جزؤه، كما ظهر من التقريب.
(6) يعني: والسر في تحكيم خبر الواحد الظني على العام الكتابي. وهذا هو الجواب الحلي، وتوضيحه: أن الدوران والتعارض يقع في الحقيقة بين أصالة العموم في العام الكتابي وبين دليل حجية الخبر، لا دلالته، لان الخاص أقوى دلالة من العام، فلا شبهة في تقديمه عليه دلالة، فالكلام في حجية الخاص، إذ بدونها لا وجه لتقديمه على العام ولو كان نصا، إذ لا بد أولا من إثبات صدوره حتى تكون دلالته معتبرة، حيث إن ظاهر كلام المعصوم حجة لا كلام غيره.
والحاصل: أن طرفي المعارضة: أصالة العموم في العام الكتابي، ودليل حجية الخبر، فان ثبتت حجيته فلا ينبغي الاشكال في تقديمه على العام، لكونه أقوى دلالة منه، وان لم تثبت حجيته، فمقتضى أصالة العموم في العام الكتابي سقوط الخاص عن الاعتبار. فالنتيجة: أنه لا مانع عن جواز تخصيص العام