____________________
الكتابي بخبر الواحد بعد إثبات حجيته بأدلتها من الكتاب والسنة وبناء العقلا، لان جريان أصالة العموم منوط بعدم دليل على خلافها، وأدلة حجية خبر الواحد تكون على خلافها، فتقدم عليها.
والحاصل: أن أصالة العموم حجة مع عدم بيان على خلافها، وخبر الواحد - بعد حجيته بأدلتها - يكون بيانا على خلاف أصالة العموم، و مخصصا للعام.
(1) ليس هذا اعتراضا على حدة، بل هو بيان للجواب الحلي، يعني: أن الدوران في الحقيقة يقع بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، لكن الخبر بدلالته وسنده صالح عرفا للقرينية على التصرف في أصالة العموم. بخلاف أصالة العموم، فإنها لا تصلح لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر، لان اعتبار أصالة العموم منوط بعدم قرينة على خلافها، والمفروض أن الخبر بدلالته وسنده يصلح لذلك، فلا مجال لأصالة العموم - كسائر الأصول اللفظية المرادية - مع القرينة على خلافها.
(2) هذا الضمير وضميرا (فيها وبخلافها) راجعة إلى أصالة العموم.
(3) أي: اعتبار الخبر، ووجه عدم الصلاحية ما مر آنفا من إناطة حجية أصالة العموم بعدم قرينة على خلافها. وهي هنا موجودة كما عرفت.
(4) هذا جواب عن ثاني الوجوه التي استدل بها المانعون، وهذا الوجه الثاني هو المحكي عن المحقق (قده) في المعارج، وحاصله: أن دليل حجية
والحاصل: أن أصالة العموم حجة مع عدم بيان على خلافها، وخبر الواحد - بعد حجيته بأدلتها - يكون بيانا على خلاف أصالة العموم، و مخصصا للعام.
(1) ليس هذا اعتراضا على حدة، بل هو بيان للجواب الحلي، يعني: أن الدوران في الحقيقة يقع بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، لكن الخبر بدلالته وسنده صالح عرفا للقرينية على التصرف في أصالة العموم. بخلاف أصالة العموم، فإنها لا تصلح لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر، لان اعتبار أصالة العموم منوط بعدم قرينة على خلافها، والمفروض أن الخبر بدلالته وسنده يصلح لذلك، فلا مجال لأصالة العموم - كسائر الأصول اللفظية المرادية - مع القرينة على خلافها.
(2) هذا الضمير وضميرا (فيها وبخلافها) راجعة إلى أصالة العموم.
(3) أي: اعتبار الخبر، ووجه عدم الصلاحية ما مر آنفا من إناطة حجية أصالة العموم بعدم قرينة على خلافها. وهي هنا موجودة كما عرفت.
(4) هذا جواب عن ثاني الوجوه التي استدل بها المانعون، وهذا الوجه الثاني هو المحكي عن المحقق (قده) في المعارج، وحاصله: أن دليل حجية