____________________
كون إصابتهم كذلك أمرا مرغوبا عنه ولو من ناحية خبر العادل، ولعدم استقرار الظهور بعد انعقاده في غير الأظهر ان كانا - أي العام وما له المفهوم - في كلامين كهذا المفهوم بالنسبة إلى عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن.
وفي الصورة الثالثة - أعني ما إذا كان ظهور العام بالوضع وظهور المفهوم بالاطلاق بمقدمات الحكمة أو بالعكس - لا إشكال في تقدم ما ظهوره بالوضع على ما ظهوره بمقدمات الحكمة، لان الظهور إذا كان بالوضع كان صالحا لان يكون بيانا مانعا عن الظهور بالاطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، فيقدم عليه، هذا. ولم يتعرض المصنف (قده) لهذه الصورة الثالثة وقد ذكرناها في التعليقة فراجع.
(1) قد تقدم آنفا مثال كل من: (كلام أو كلامين).
(2) يخرج به مثل: (أكرم العلماء ان كانوا عدولا) فان التقييد بالمنطوق يقتضي تخصيص العام بالمفهوم.
(3) معطوف على قوله: (ورد) يعني: ودار الامر بين تخصيص العموم وإلغاء المفهوم.
(4) كالنكرة في سياق النهي والنفي بناء على كون دلالتها على الاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، وكمفهوم الشرط بناء على كونه كذلك، فدلالة كل من النكرة والمفهوم تكون بالاطلاق. وضمير (منهما) راجع إلى العموم والمفهوم.
وفي الصورة الثالثة - أعني ما إذا كان ظهور العام بالوضع وظهور المفهوم بالاطلاق بمقدمات الحكمة أو بالعكس - لا إشكال في تقدم ما ظهوره بالوضع على ما ظهوره بمقدمات الحكمة، لان الظهور إذا كان بالوضع كان صالحا لان يكون بيانا مانعا عن الظهور بالاطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، فيقدم عليه، هذا. ولم يتعرض المصنف (قده) لهذه الصورة الثالثة وقد ذكرناها في التعليقة فراجع.
(1) قد تقدم آنفا مثال كل من: (كلام أو كلامين).
(2) يخرج به مثل: (أكرم العلماء ان كانوا عدولا) فان التقييد بالمنطوق يقتضي تخصيص العام بالمفهوم.
(3) معطوف على قوله: (ورد) يعني: ودار الامر بين تخصيص العموم وإلغاء المفهوم.
(4) كالنكرة في سياق النهي والنفي بناء على كون دلالتها على الاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، وكمفهوم الشرط بناء على كونه كذلك، فدلالة كل من النكرة والمفهوم تكون بالاطلاق. وضمير (منهما) راجع إلى العموم والمفهوم.