____________________
من مرجح، ومجرد كونه طريق الجمع لا يصلح مرجحا). وكاستدلال المنكرين ب (أن المنطوق وان كان عاما، لكنه أقوى دلالة من المفهوم وان كان خاصا، فلا يصلح لمعارضته، فان الخاص انما يقدم على العام إذا كان أقوى دلالة منه). وان أردت الوقوف على كلماتهم هنا مفصلا، فراجع الكتب المبسوطة كالفصول.
(1) غرضه: أن المقام كسائر موارد التعارض من حيث لزوم الاخذ بالأظهر من المتعارضين ان كان أحدهما أظهر، والا فالتساقط و الرجوع إلى الأصل العملي في مادة المعارضة. وأن المفهومية ليست من موجبات الوهن وضعف الدلالة. توضيح ذلك: أنه إذا ورد عام و ما له مفهوم يصلح لتخصيص العام، وكان كل منهما صالحا لان يكون قرينة على التصرف في الاخر، كما إذا كانا في كلام واحد، أو في كلامين يعدان بنظر العرف بمنزلة كلام واحد، فتارة يكون منشأ الدلالة والظهور في كل منهما الوضع، وأخرى الاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة، وثالثة باختلافهما، بأن يكون أحدهما بالوضع، والاخر بالاطلاق. ففي الصورتين الأوليين لا مفهوم ولا عموم، أما في الثانية، فلعدم تمامية مقدمات الحكمة في شئ منهما، لتوقف تماميتها في كل واحد منهما على عدم الاخر، فلا يبقى منشأ للظهور في كل منهما.
وأما في الأولى، فلتزاحم الظهورين، وعدم اعتبار كليهما الا إذا كان أحدهما أظهر من الاخر، كما إذا فرض كثرة استعمال أحدهما في معناه الحقيقي، والاخر في معناه المجازي، ولذا يكون الأول أظهر في معناه الحقيقي من الثاني، فيقدم الأظهر على غيره ان كان العام و ما له المفهوم في كلام واحد، كقوله تعالى:
(ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) فان مفهومه عدم وجوب التبين في خبر العادل، وتلقيه بالقبول. ومقتضى عموم شناعة إصابة القوم بجهالة
(1) غرضه: أن المقام كسائر موارد التعارض من حيث لزوم الاخذ بالأظهر من المتعارضين ان كان أحدهما أظهر، والا فالتساقط و الرجوع إلى الأصل العملي في مادة المعارضة. وأن المفهومية ليست من موجبات الوهن وضعف الدلالة. توضيح ذلك: أنه إذا ورد عام و ما له مفهوم يصلح لتخصيص العام، وكان كل منهما صالحا لان يكون قرينة على التصرف في الاخر، كما إذا كانا في كلام واحد، أو في كلامين يعدان بنظر العرف بمنزلة كلام واحد، فتارة يكون منشأ الدلالة والظهور في كل منهما الوضع، وأخرى الاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة، وثالثة باختلافهما، بأن يكون أحدهما بالوضع، والاخر بالاطلاق. ففي الصورتين الأوليين لا مفهوم ولا عموم، أما في الثانية، فلعدم تمامية مقدمات الحكمة في شئ منهما، لتوقف تماميتها في كل واحد منهما على عدم الاخر، فلا يبقى منشأ للظهور في كل منهما.
وأما في الأولى، فلتزاحم الظهورين، وعدم اعتبار كليهما الا إذا كان أحدهما أظهر من الاخر، كما إذا فرض كثرة استعمال أحدهما في معناه الحقيقي، والاخر في معناه المجازي، ولذا يكون الأول أظهر في معناه الحقيقي من الثاني، فيقدم الأظهر على غيره ان كان العام و ما له المفهوم في كلام واحد، كقوله تعالى:
(ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) فان مفهومه عدم وجوب التبين في خبر العادل، وتلقيه بالقبول. ومقتضى عموم شناعة إصابة القوم بجهالة