اللهم (3) الا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه (4) أصالة العموم إذا كان وضعيا (5)، لا ما
____________________
(1) تعليل لعدم ظهور ما عدا الجملة الأخيرة في العموم، يعني: لاكتناف ما عدا الجملة الأخيرة بما لا يكون معه ظاهرا في العموم.
(2) أي: في غير الأخيرة، فيرجع في حكم زيد في المثال إلى الأصول العملية.
(3) غرضه إمكان إجراء أصالة الحقيقة في غير الجملة الأخيرة بالبناء على أن هذا الأصل حجة تعبدا، بمعنى أنها تجري في غير صورة العلم بالخلاف وعدم إرادة المعنى الحقيقي وان اكتنف الكلام بما يصلح للقرينية، فحينئذ لا مانع من جريان أصالة الحقيقة في غير الجملة الأخيرة، والحكم بعموم ما عداها.
فالنتيجة: أن زيدا الذي هو مورد الاستثناء في غير الجملة الأخيرة محكوم بحكم العمومات، ولا يجري فيه الأصول العملية.
(4) أي: بناء على القول بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، لا من باب الظهور حتى يقال: بعدم انعقاد الظهور في العموم مع الاحتفاف بما يصلح للمخصصية.
(5) أي: إذا كان العموم وضعيا، وغرضه: أن أصالة العموم انما تجري إذا كان العموم وضعيا، لا ما إذا كان إطلاقيا ناشئا عن مقدمات الحكمة، إذ لا تجري حينئذ أصالة العموم، ضرورة أن من مقدمات الحكمة عدم القرينة، وكذا عدم ما يصلح لها، ومع وجودهما لا تتم تلك المقدمات. ومن المعلوم أن
(2) أي: في غير الأخيرة، فيرجع في حكم زيد في المثال إلى الأصول العملية.
(3) غرضه إمكان إجراء أصالة الحقيقة في غير الجملة الأخيرة بالبناء على أن هذا الأصل حجة تعبدا، بمعنى أنها تجري في غير صورة العلم بالخلاف وعدم إرادة المعنى الحقيقي وان اكتنف الكلام بما يصلح للقرينية، فحينئذ لا مانع من جريان أصالة الحقيقة في غير الجملة الأخيرة، والحكم بعموم ما عداها.
فالنتيجة: أن زيدا الذي هو مورد الاستثناء في غير الجملة الأخيرة محكوم بحكم العمومات، ولا يجري فيه الأصول العملية.
(4) أي: بناء على القول بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، لا من باب الظهور حتى يقال: بعدم انعقاد الظهور في العموم مع الاحتفاف بما يصلح للمخصصية.
(5) أي: إذا كان العموم وضعيا، وغرضه: أن أصالة العموم انما تجري إذا كان العموم وضعيا، لا ما إذا كان إطلاقيا ناشئا عن مقدمات الحكمة، إذ لا تجري حينئذ أصالة العموم، ضرورة أن من مقدمات الحكمة عدم القرينة، وكذا عدم ما يصلح لها، ومع وجودهما لا تتم تلك المقدمات. ومن المعلوم أن