____________________
(1) يعني: في مورد اجتماع العام والمفهوم كالغنم المعلوفة، فان مقتضى عموم ما دل على أن (في الغنم زكاة) وجوب الزكاة في المعلوفة، ومقتضى مفهوم (في الغنم السائمة زكاة) عدم وجوبها في المعلوفة، فيرجع حينئذ إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة عن الوجوب، فلا تجب الزكاة في المعلوفة.
(2) أي: مع كون الظهور فيهما وضعيا، يعني: أن الرجوع إلى الأصول العملية مشروط بعدم كون العام أو المفهوم أظهر من الاخر، فالظهور في كليهما وان كان وضعيا، لكنه يمكن أن يكون في أحدهما - لكثرة الاستعمال أو غيرها - أظهر من الاخر، وحينئذ يقدم الأظهر على غيره.
(3) يعني: وان كان أحدهما أظهر كان مانعا عن انعقاد الظهور في الاخر فيما إذا كان الظهور مستندا إلى مقدمات الحكمة، أو مانعا عن استقراره بعد انعقاده فيما إذا كان الظهور مستندا إلى الوضع، لان الوضع يوجب ظهور كل من العام والمفهوم بدوا، وأظهرية أحدهما تمنع عن استقرار ظهور الاخر.
(4) أي: استقرار الظهور. هذا في الظهور الوضعي، وقوله: (انعقاد الظهور) في الظهور الاطلاقي المستند إلى مقدمات الحكمة.
(2) أي: مع كون الظهور فيهما وضعيا، يعني: أن الرجوع إلى الأصول العملية مشروط بعدم كون العام أو المفهوم أظهر من الاخر، فالظهور في كليهما وان كان وضعيا، لكنه يمكن أن يكون في أحدهما - لكثرة الاستعمال أو غيرها - أظهر من الاخر، وحينئذ يقدم الأظهر على غيره.
(3) يعني: وان كان أحدهما أظهر كان مانعا عن انعقاد الظهور في الاخر فيما إذا كان الظهور مستندا إلى مقدمات الحكمة، أو مانعا عن استقراره بعد انعقاده فيما إذا كان الظهور مستندا إلى الوضع، لان الوضع يوجب ظهور كل من العام والمفهوم بدوا، وأظهرية أحدهما تمنع عن استقرار ظهور الاخر.
(4) أي: استقرار الظهور. هذا في الظهور الوضعي، وقوله: (انعقاد الظهور) في الظهور الاطلاقي المستند إلى مقدمات الحكمة.