منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٦٢٥
فان كانا متحدين وضعا أو إطلاقا وكانا في كلام واحد، فلا إشكال في تساقطهما، لصيرورتهما مجملين حقيقة.
وان كانا متحدين كذلك وكانا في كلامين، يعامل معهما معاملة المجمل وان لم يكونا من المجمل حقيقة، لأنه مع انفصالهما وكونهما في كلامين ينعقد لكل منهما ظهور، لكن لا يكون حجة، للمزاحمة والعلم الاجمالي بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما، وعدم مرجح لأحدهما، ولا يستقر ظهور لهما، ويسقطان عن الحجية الا إذا كان أحدهما أظهر، ومورد الأظهرية هو ما إذا وقع ما له المفهوم وما يدل على العموم في كلامين، لما مر من أن الانفصال يوجب الظهور البدوي في كل منهما، فلو كان أحدهما أظهر قدم على الاخر، لكونه قرينة على التصرف فيه عرفا، بحيث يعد ذلك جمعا عرفيا بينهما، وان لم يكن أحدهما أظهر تساقطا، كما مر آنفا.
وأما إذا وقعا في كلام واحد، فلا يتصور لهما ظهور حتى يكون أحدهما أظهر، ولو فرض ظهور لأحدهما بمعونة الجهات الخارجية، فهو وان كان حجة، لكنه ليس من تقديم الأظهر على الظاهر.
والحاصل: أن فرض الأظهرية مختص بوقوع ما يدل على العموم وما له المفهوم في كلامين، ولا يتمشى في كلام واحد، فلو كان لكلام المصنف (قده):
(لو لم يكن في البين أظهر والا فهو المعول) إطلاق يشمل الكلام والكلامين، فلا بد من حمله على الكلامين، لما مر آنفا، فلا تغفل.