____________________
أعني المطلقات في العموم. وأما إذا اشتمل على حكم واحد مثل (المطلقات بعولتهن أحق بردهن) فلا شك حينئذ في لزوم تخصيص العام بقرينة الضمير.
(1) بيان لصورة انعقاد الظهور في العموم، وتوضيحه: أن انعقاد الظهور للعام لتجري فيه أصالة العموم مبني على عدم احتفاف العام بما يمنع ظهوره في العموم، كما إذا كان في الكلام ضمير راجع إلى العام صالح لان يمنع انعقاد العموم له، فان أصالة العموم حينئذ لا تجري فيه.
والحاصل: أنه إذا كان العام مكتنفا بضمير، وكان احتفافه به مما يعد عرفا صالحا للقرينية على عدم إرادة العموم منه، لم ينعقد له ظهور في العموم، فأصالة العموم لا تجري فيه حينئذ.
(2) متعلق بقوله: (يعد) يعني: بأن لا يعد الكلام المشتمل على الضمير من الكلام المكتنف بضمير صالح عرفا للقرينية على عدم إرادة العموم من العام.
(3) أي: وإن عد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا حكم عليه بالاجمال، لاقترانه بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الظهور له، وعن جريان أصالة العموم في العام، فلا بد في تشخيص الوظيفة الظاهرية من الرجوع إلى الأصول العملية.
(1) بيان لصورة انعقاد الظهور في العموم، وتوضيحه: أن انعقاد الظهور للعام لتجري فيه أصالة العموم مبني على عدم احتفاف العام بما يمنع ظهوره في العموم، كما إذا كان في الكلام ضمير راجع إلى العام صالح لان يمنع انعقاد العموم له، فان أصالة العموم حينئذ لا تجري فيه.
والحاصل: أنه إذا كان العام مكتنفا بضمير، وكان احتفافه به مما يعد عرفا صالحا للقرينية على عدم إرادة العموم منه، لم ينعقد له ظهور في العموم، فأصالة العموم لا تجري فيه حينئذ.
(2) متعلق بقوله: (يعد) يعني: بأن لا يعد الكلام المشتمل على الضمير من الكلام المكتنف بضمير صالح عرفا للقرينية على عدم إرادة العموم من العام.
(3) أي: وإن عد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا حكم عليه بالاجمال، لاقترانه بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الظهور له، وعن جريان أصالة العموم في العام، فلا بد في تشخيص الوظيفة الظاهرية من الرجوع إلى الأصول العملية.