____________________
(1) لان رجوعه إلى غير الأخيرة بدون القرينة خارج عن طريقة أبناء المحاورة.
(2) أي: رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة.
(3) يعني: وكذا لا إشكال في صحة رجوعه إلى الكل، وغرضه: أنه يعتبر في محل النزاع إمكان رجوع الاستثناء إلى الكل، بأن تشتمل كل جملة من تلك الجمل على المستثنى، كما إذا ورد (أكرم العلماء وأضف الشعراء واعطف الفقراء الا زيدا) وفرض وجود مسمى بزيد في كل من العلماء والشعراء والفقراء فاعتبار اشتمال كل واحد من هذه العمومات على هذا المستثنى - أعني زيدا - في هذا المبحث من الواضحات، إذ مع عدم اشتمال بعضها عليه لا يصح رجوع الاستثناء إلى الجميع، بل يصح بالنسبة إلى خصوص الجمل المشتملة على المستثنى.
(2) أي: رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة.
(3) يعني: وكذا لا إشكال في صحة رجوعه إلى الكل، وغرضه: أنه يعتبر في محل النزاع إمكان رجوع الاستثناء إلى الكل، بأن تشتمل كل جملة من تلك الجمل على المستثنى، كما إذا ورد (أكرم العلماء وأضف الشعراء واعطف الفقراء الا زيدا) وفرض وجود مسمى بزيد في كل من العلماء والشعراء والفقراء فاعتبار اشتمال كل واحد من هذه العمومات على هذا المستثنى - أعني زيدا - في هذا المبحث من الواضحات، إذ مع عدم اشتمال بعضها عليه لا يصح رجوع الاستثناء إلى الجميع، بل يصح بالنسبة إلى خصوص الجمل المشتملة على المستثنى.