____________________
(1) أي: تمام ما هو المراد من مرجع الضمير، وضميرا (مرجعه وبإرجاعه) راجعان إلى الضمير، وقوله: (اما بإرجاعه) إشارة إلى التصرف في الضمير الذي ظاهره أن يراد منه ما يراد من مرجعه، بحيث يراد من الضمير عين ما يراد من مرجعه.
(2) قيد لقوله: (أو إلى تمامه) يعني: أن يكون إرجاع الضمير إلى تمام ما أريد من المرجع. وعليه، فضمير (بعولتهن) راجع إلى جميع المطلقات تجوزا وتوسعا في الاسناد، ومع هذا التوسع لا يلزم تصرف لا في نفس الضمير ولا في مرجعه، إذ يراد من الضمير ما يراد من العام، غاية الامر أن اسناد الحكم - وهو جواز رجوع الأزواج إليهن في العدة - يكون مجازيا، لان هذا الحكم يختص ببعضهن وهي الرجعيات، فالاسناد الحقيقي هو اسناده إلى الرجعيات فقط.
(3) قيد لقوله: (المسند إلى البعض) فان الاسناد الحقيقي يختص ببعض أفراد العام وهي الرجعيات، والاسناد إلى الكل يكون توسعا.
(4) جزاء لقوله: (حيث دار الامر).
(5) أي: عن أصالة الظهور في جانب الضمير المعبر عنها بأصالة عدم الاستخدام.
(6) تعليل لجريان أصالة الظهور في العام وسلامتها عن معارضة أصالة عدم الاستخدام لها. توضيحه: أن دليل حجية الظواهر - وهو بناء العقلا - لما كان
(2) قيد لقوله: (أو إلى تمامه) يعني: أن يكون إرجاع الضمير إلى تمام ما أريد من المرجع. وعليه، فضمير (بعولتهن) راجع إلى جميع المطلقات تجوزا وتوسعا في الاسناد، ومع هذا التوسع لا يلزم تصرف لا في نفس الضمير ولا في مرجعه، إذ يراد من الضمير ما يراد من العام، غاية الامر أن اسناد الحكم - وهو جواز رجوع الأزواج إليهن في العدة - يكون مجازيا، لان هذا الحكم يختص ببعضهن وهي الرجعيات، فالاسناد الحقيقي هو اسناده إلى الرجعيات فقط.
(3) قيد لقوله: (المسند إلى البعض) فان الاسناد الحقيقي يختص ببعض أفراد العام وهي الرجعيات، والاسناد إلى الكل يكون توسعا.
(4) جزاء لقوله: (حيث دار الامر).
(5) أي: عن أصالة الظهور في جانب الضمير المعبر عنها بأصالة عدم الاستخدام.
(6) تعليل لجريان أصالة الظهور في العام وسلامتها عن معارضة أصالة عدم الاستخدام لها. توضيحه: أن دليل حجية الظواهر - وهو بناء العقلا - لما كان