وفيه: أنه (2) مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم (3). ولو سلم (4)، فاختصاص
____________________
متوجهة إلى المعدومين، فلا يكون ظواهرها حجة لهم، فليس لهم التشبث بها لاثبات التكاليف في حقهم، بل لا سبيل إلى إثباتها لهم الا الاجماع وقاعدة الاشتراك.
(1) أي: للمعدومين.
(2) أي: ترتب هذه الثمرة - أعني حجية ظواهر الخطابات للمعدومين - مبني على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، حيث إنهم بناء على شمول الخطابات لهم مقصودون بالافهام، فالظواهر حجة لهم. وأما بناء على حجية الظواهر مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه، فلا تكون هذه ثمرة لشمول الخطابات للمعدومين، إذ المفروض حجية الظواهر لهم وان لم يكونوا مقصودين بالافهام و لم تشملهم الخطابات.
والحاصل: أنه مع البناء على عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا تكون هذه ثمرة لحجية الظواهر بالنسبة إلى المعدومين.
(3) أي: المقصودين بالافهام، فان المحقق في محله عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه وان ذهب بعض المحققين إلى الاختصاص.
(4) هذا ثاني الاشكالين على الثمرة المزبورة، كما أن قوله: (وفيه أنه مبني على اختصاص) أول الاشكالين الذي مر توضيحه.
ومحصل هذا الاشكال الثاني: منع الصغرى بعد تسليم الكبرى، وهي التفصيل في حجية الظهورات بين المقصود بالافهام وغيره بحجيتها في الأول
(1) أي: للمعدومين.
(2) أي: ترتب هذه الثمرة - أعني حجية ظواهر الخطابات للمعدومين - مبني على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، حيث إنهم بناء على شمول الخطابات لهم مقصودون بالافهام، فالظواهر حجة لهم. وأما بناء على حجية الظواهر مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه، فلا تكون هذه ثمرة لشمول الخطابات للمعدومين، إذ المفروض حجية الظواهر لهم وان لم يكونوا مقصودين بالافهام و لم تشملهم الخطابات.
والحاصل: أنه مع البناء على عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا تكون هذه ثمرة لحجية الظواهر بالنسبة إلى المعدومين.
(3) أي: المقصودين بالافهام، فان المحقق في محله عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه وان ذهب بعض المحققين إلى الاختصاص.
(4) هذا ثاني الاشكالين على الثمرة المزبورة، كما أن قوله: (وفيه أنه مبني على اختصاص) أول الاشكالين الذي مر توضيحه.
ومحصل هذا الاشكال الثاني: منع الصغرى بعد تسليم الكبرى، وهي التفصيل في حجية الظهورات بين المقصود بالافهام وغيره بحجيتها في الأول