____________________
وهناك يكون الفحص في الأصول العقلية محققا لموضوعها، وهو عدم البيان المأخوذ موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ضرورة أن إحراز عدم البيان موقوف على الفحص، فبدونه لا يحرز موضوع هذه القاعدة حتى يستقل العقل بقبح المؤاخذة على الواقع، فلو فرض أن شرب التتن حرام واقعا، وقبل الفحص عن الدليل الاجتهادي أجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وشرب التتن، فإنه لا إشكال في استحقاقه العقوبة على المخالفة، فالفحص في الأصل العقلي محقق لموضوعه وهو عدم البيان. وكذا في الأصول العملية الشرعية كأصالة البراءة، فان إطلاق مثل (رفع ما لا يعلمون) قيد إجماعا بالفحص، بحيث يكون الفحص قيدا لجواز الرجوع إلى الأصل.
فالنتيجة: أن الفحص في الأصول اللفظية ليس دخيلا في المقتضي للحجية حيث إن مقتضيها محرز، والفحص انما يكون عن مانع الحجية.
بخلاف الفحص في الأصول العملية، فإنه دخيل في المقتضي للحجية. أما في الأصل العقلي، فلما عرفت من أن الفحص محقق لموضوعه. و أما في الأصل الشرعي فلان الفحص دخيل في قيد موضوعه، إذ ليس عدم العلم بنحو الاطلاق موضوعا للبراءة الشرعية، وانما موضوعها عدم العلم بعد الفحص، بل الفحص في كل من الأصل العقلي والشرعي محقق للموضوع، وهو عدم الحجة والبيان على الحكم الشرعي.
(1) أي: الفحص عن المخصص.
(2) أي: الفحص عن المخصص، وضميرا (أنه وبينه) راجعان إلى الفحص.
فالنتيجة: أن الفحص في الأصول اللفظية ليس دخيلا في المقتضي للحجية حيث إن مقتضيها محرز، والفحص انما يكون عن مانع الحجية.
بخلاف الفحص في الأصول العملية، فإنه دخيل في المقتضي للحجية. أما في الأصل العقلي، فلما عرفت من أن الفحص محقق لموضوعه. و أما في الأصل الشرعي فلان الفحص دخيل في قيد موضوعه، إذ ليس عدم العلم بنحو الاطلاق موضوعا للبراءة الشرعية، وانما موضوعها عدم العلم بعد الفحص، بل الفحص في كل من الأصل العقلي والشرعي محقق للموضوع، وهو عدم الحجة والبيان على الحكم الشرعي.
(1) أي: الفحص عن المخصص.
(2) أي: الفحص عن المخصص، وضميرا (أنه وبينه) راجعان إلى الفحص.