____________________
يخرج عن باب الاجتماع ما إذا دل الدليل على انتفاء المقتضي في أحد الحكمين بلا تعيين، ويندرج في باب التعارض، لما مر من توقف كونهما من مسألة الاجتماع على إحراز ثبوت المقتضي في كلا الحكمين، والتقييد بقوله (ره):
(بلا تعيين) لاخراج ما إذا دل على انتفاء الملاك في أحدهما المعين، فإنه يخرج حينئذ عن الاجتماع والتعارض معا، للقطع بعدم حجية ما ليس فيه الملاك فيتعين الاخذ بالآخر.
(1) مبين لقوله: (مطلقا) يعني: مع عدم دلالة الدليل على ثبوت المقتضي يندرج في باب التعارض مطلقا ولو على الجواز.
(2) أي: وان لم يكن هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين
(بلا تعيين) لاخراج ما إذا دل على انتفاء الملاك في أحدهما المعين، فإنه يخرج حينئذ عن الاجتماع والتعارض معا، للقطع بعدم حجية ما ليس فيه الملاك فيتعين الاخذ بالآخر.
(1) مبين لقوله: (مطلقا) يعني: مع عدم دلالة الدليل على ثبوت المقتضي يندرج في باب التعارض مطلقا ولو على الجواز.
(2) أي: وان لم يكن هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين