منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠
أن مستندهم في هذه الفتوى الروايات الواردة في المسألة، وحيث لم يظفر عليها بعض المتأخرين ذكر وجوها غير مغنية).
أقول: لا يخفى أن مقتضى القاعدة في اليد المشكوكة الضمان، وليس مستنده التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك لان موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير بدون اذنه، وأحد الجزين - وهو الاستيلاء - محرز بالوجدان، والاخر بالأصل، حيث إن الاذن من الحوادث المسبوقة بالعدم، فيستصحب عدمه، وبه يتم كلا جزئي الموضوع، ويترتب عليه حكمه فالروايات تكون على طبق القاعدة، وليست الفتوى بالضمان مستندة إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أصلا، فما عن المشهور من الحكم بالضمان في اليد المشكوكة في غاية المتانة، ولا يرد عليه إشكال أصلا.
لا يقال: ان موضوع الضمان هو التصرف غير المأذون فيه، وهو من الموضوعات المقيدة التي لا يمكن إحرازها بالأصل الا على القول بالأصول المثبتة، كما إذا فرض دخل عنوان القبلية في إدراك المأموم الامام، بأن يكون موضوع الائتمام ركوع المأموم قبل رفع رأس الامام عنه، فاستصحاب ركوع الامام إلى زمان ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبلية الا بناء على حجية الأصل المثبت. وفي المقام لا يثبت باستصحاب عدم الإذن اتصاف التصرف بكونه غير مأذون فيه، فلا بد أن يكون مستند الضمان في اليد المشكوك فيها هي الروايات المشار إليها.
فإنه يقال: لا ينبغي الارتياب في كون المقام من الموضوعات المركبة دون المقيدة، ضرورة أنه مؤلف من عرضين قائمين بمحلين، فان الاستيلاء