ولو سلم (3)، فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى.
____________________
(1) معطوف على (ان تيقن إرادته) يعني: ومع أن اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز. وهذا إشكال مختص بالوجه الثاني المذكور بقوله:
(ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر). وحاصل الاشكال: أن الاستدلال المزبور مبني على ثبوت الملازمة بين التخصيص والمجازية حتى يكون شيوع التخصيص ملازما لكثرة المجازات، لكن هذه الملازمة ممنوعة، لابتنائها على استعمال العموم في الخصوص حتى يكون مجازا، وهو ممنوع جدا، إذ إرادة الخصوص انما تكون من باب تعدد الدال والمدلول، لا من باب استعمال العام في الخاص.
(2) تعليل لقوله: (لا يوجب). وقد مر توضيحه بقولنا: (لكن هذه الملازمة. إلخ).
(3) هذا إشكال آخر على الوجه الثاني، وهو استلزام شيوع التخصيص لكثرة المجاز. وحاصل الاشكال: أنه لو سلمنا الملازمة بين التخصيص والمجازية فلا بأس بكثرة المجاز إذا كان مع القرينة، لكثرة الاستعمالات المجازية.
فتحصل مما أفاده المصنف قدس سره من الاشكال على الوجهين اللذين استدل بهما على اختصاص الوضع بالخصوص: أنه يرد عليهما إشكال مشترك بينهما، وهو أنه لا يصح الاستدلال بهما الا مع الشك في الوضع للخصوص أو العموم، ومع العلم بالوضع للعموم - كما هو المفروض - لا وجه للتمسك بهما، لاختصاص الوضع بالخصوص. و يرد على الوجه الأول - وهو تيقن الخصوص - إشكال مختص به. و على الوجه الثاني إشكالان مختصان به، كما لا يخفى.
(ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر). وحاصل الاشكال: أن الاستدلال المزبور مبني على ثبوت الملازمة بين التخصيص والمجازية حتى يكون شيوع التخصيص ملازما لكثرة المجازات، لكن هذه الملازمة ممنوعة، لابتنائها على استعمال العموم في الخصوص حتى يكون مجازا، وهو ممنوع جدا، إذ إرادة الخصوص انما تكون من باب تعدد الدال والمدلول، لا من باب استعمال العام في الخاص.
(2) تعليل لقوله: (لا يوجب). وقد مر توضيحه بقولنا: (لكن هذه الملازمة. إلخ).
(3) هذا إشكال آخر على الوجه الثاني، وهو استلزام شيوع التخصيص لكثرة المجاز. وحاصل الاشكال: أنه لو سلمنا الملازمة بين التخصيص والمجازية فلا بأس بكثرة المجاز إذا كان مع القرينة، لكثرة الاستعمالات المجازية.
فتحصل مما أفاده المصنف قدس سره من الاشكال على الوجهين اللذين استدل بهما على اختصاص الوضع بالخصوص: أنه يرد عليهما إشكال مشترك بينهما، وهو أنه لا يصح الاستدلال بهما الا مع الشك في الوضع للخصوص أو العموم، ومع العلم بالوضع للعموم - كما هو المفروض - لا وجه للتمسك بهما، لاختصاص الوضع بالخصوص. و يرد على الوجه الأول - وهو تيقن الخصوص - إشكال مختص به. و على الوجه الثاني إشكالان مختصان به، كما لا يخفى.