____________________
لا يقتضي عموم النفي لجميع أفرادها، وانما يقتضي عمومه لما أريد منها يقينا وهو البعض، لان المهملة - كما ثبت في محله - في قوة الجزئية.
(1) هذا الضمير وضميري (فسلبها، منها) راجعة إلى النكرة، يعني: و لا يقتضي استيعاب ما يصلح انطباق النكرة عليه على تقدير أخذها مطلقة.
(2) الضمير راجع إلى النكرة، وقوله: (من أفرادها) بيان ل (ما) الموصول، وضمير (عليه) راجع إلى الموصول في قوله: (ما يصلح).
(3) يعني: استيعاب السلب لخصوص ما أريد منها يقينا لا ينافي كون دلالة النكرة في حيز النفي أو النهي على العموم والاستيعاب عقلية.
وهذا إشارة إلى توهم، وهو: أن إفادة النكرة في سياق النفي أو النهي للعموم عقلية، وهو ينافي استيعاب السلب لخصوص ما يراد منها، لا غيره من سائر الافراد، إذ الدلالة العقلية تقتضي عموم السلب لجميع أفراد الطبيعة، لا خصوص ما أريد منها.
(4) أي: دلالة النكرة على العموم، فضمير (عليه) راجع إلى العموم.
(5) أي: فان الدلالة. وهذا إشارة إلى دفع المنافاة المزبورة، وحاصله:
أن الدلالة العقلية على العموم انما هي بالإضافة إلى ما يراد من النكرة، فان أريد بها النكرة المرسلة كان المسلوب عموم أفراد الطبيعة المطلقة، وان أريد بها النكرة المقيدة بقيد كان المسلوب خصوص أفراد الطبيعة المقيدة به، دون جميع الافراد التي تصلح الطبيعة المطلقة للانطباق عليها.
(1) هذا الضمير وضميري (فسلبها، منها) راجعة إلى النكرة، يعني: و لا يقتضي استيعاب ما يصلح انطباق النكرة عليه على تقدير أخذها مطلقة.
(2) الضمير راجع إلى النكرة، وقوله: (من أفرادها) بيان ل (ما) الموصول، وضمير (عليه) راجع إلى الموصول في قوله: (ما يصلح).
(3) يعني: استيعاب السلب لخصوص ما أريد منها يقينا لا ينافي كون دلالة النكرة في حيز النفي أو النهي على العموم والاستيعاب عقلية.
وهذا إشارة إلى توهم، وهو: أن إفادة النكرة في سياق النفي أو النهي للعموم عقلية، وهو ينافي استيعاب السلب لخصوص ما يراد منها، لا غيره من سائر الافراد، إذ الدلالة العقلية تقتضي عموم السلب لجميع أفراد الطبيعة، لا خصوص ما أريد منها.
(4) أي: دلالة النكرة على العموم، فضمير (عليه) راجع إلى العموم.
(5) أي: فان الدلالة. وهذا إشارة إلى دفع المنافاة المزبورة، وحاصله:
أن الدلالة العقلية على العموم انما هي بالإضافة إلى ما يراد من النكرة، فان أريد بها النكرة المرسلة كان المسلوب عموم أفراد الطبيعة المطلقة، وان أريد بها النكرة المقيدة بقيد كان المسلوب خصوص أفراد الطبيعة المقيدة به، دون جميع الافراد التي تصلح الطبيعة المطلقة للانطباق عليها.