ولا (8) إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع، حتى قيل: (ما من
____________________
(1) أي: الخصوص هو العموم ادعاء، كما هو مذهب السكاكي.
(2) معطوف على (ادعاء) وهذا تقريب كون الاستعمال مجازيا بعلاقة العموم والخصوص.
(3) يعني: ومع ما ذكر من قيام الضرورة على اختصاص بعض الألفاظ بالعموم لا وجه لدعوى اختصاص وضع ذلك البعض بالخصوص بوجهين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (إلى أن إرادة الخصوص متيقنة)، و حاصله:
أن الخصوص متيقن الإرادة على كل حال، يعني: سواء استعملت في الخصوص أم في العموم. أما على الأول، فظاهر. وأما على الثاني، فلان الخصوص بعض العموم، وإرادة الكل تقتضي إرادة البعض قطعا، وتيقن إرادة الخصوص يكون مرجحا لوضع الصيغة له، لا للعموم.
(4) أي: في ضمن العموم لو كانت الصيغة موضوعة له.
(5) يعني: بخلاف العموم، لأنه غير متيقن الإرادة، فالوضع له غير معلوم.
(6) وهو الخصوص، وقد عرفت وجه كونه متيقنا.
(7) يعني: من جعله حقيقة في العموم الذي هو مشكوك الإرادة.
(8) معطوف على (إلى) في قوله: (لا يصغى إلى). وهذا ثاني الوجهين اللذين احتج بهما المدعي لوضع الصيغة للخصوص، وحاصله: أن التخصيص شائع في الاستعمالات، فعلى القول بوضع الصيغة للخصوص لا يلزم كثرة المجازات.
(2) معطوف على (ادعاء) وهذا تقريب كون الاستعمال مجازيا بعلاقة العموم والخصوص.
(3) يعني: ومع ما ذكر من قيام الضرورة على اختصاص بعض الألفاظ بالعموم لا وجه لدعوى اختصاص وضع ذلك البعض بالخصوص بوجهين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (إلى أن إرادة الخصوص متيقنة)، و حاصله:
أن الخصوص متيقن الإرادة على كل حال، يعني: سواء استعملت في الخصوص أم في العموم. أما على الأول، فظاهر. وأما على الثاني، فلان الخصوص بعض العموم، وإرادة الكل تقتضي إرادة البعض قطعا، وتيقن إرادة الخصوص يكون مرجحا لوضع الصيغة له، لا للعموم.
(4) أي: في ضمن العموم لو كانت الصيغة موضوعة له.
(5) يعني: بخلاف العموم، لأنه غير متيقن الإرادة، فالوضع له غير معلوم.
(6) وهو الخصوص، وقد عرفت وجه كونه متيقنا.
(7) يعني: من جعله حقيقة في العموم الذي هو مشكوك الإرادة.
(8) معطوف على (إلى) في قوله: (لا يصغى إلى). وهذا ثاني الوجهين اللذين احتج بهما المدعي لوضع الصيغة للخصوص، وحاصله: أن التخصيص شائع في الاستعمالات، فعلى القول بوضع الصيغة للخصوص لا يلزم كثرة المجازات.