____________________
(1) يعني: كما يكون لفظ مشترك بين العموم والخصوص، كالمفرد المحلى باللام، إذ يكون مع العهد للخصوص، وبدونه للعموم كالبيع في قوله تعالى:
(أحل الله البيع). وكالنكرة، فإنها في سياق النفي تفيد العموم، وفي سياق الاثبات تفيد الخصوص، فضميرا (بينهما ويعمهما) راجعان إلى العموم والخصوص.
(2) تعليل لقوله: (لا شبهة) وحاصله: أن اختصاص بعض الألفاظ بالعموم - كلفظة (كل) وما يرادفها من أي لغة كان، مثل (هر) في الفارسية - من البديهي الذي لا يقبل الانكار، بحيث لا يتبادر منها عند الاطلاق الا العموم.
(أحل الله البيع). وكالنكرة، فإنها في سياق النفي تفيد العموم، وفي سياق الاثبات تفيد الخصوص، فضميرا (بينهما ويعمهما) راجعان إلى العموم والخصوص.
(2) تعليل لقوله: (لا شبهة) وحاصله: أن اختصاص بعض الألفاظ بالعموم - كلفظة (كل) وما يرادفها من أي لغة كان، مثل (هر) في الفارسية - من البديهي الذي لا يقبل الانكار، بحيث لا يتبادر منها عند الاطلاق الا العموم.