____________________
(1) يعني: ولدلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه و انحصاره به يكون الاستثناء من النفي إثباتا، وبالعكس، لوضوح أن الاختصاص الذي هو الانحصار يقتضي نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى.
(2) يعني: أن الوجه في دلالة الاستثناء على الاختصاص المزبور هو التبادر حيث إنه لا شبهة في وجوده هنا عند أرباب المحاورة، وهذا التبادر كاف في إثبات الاختصاص المزبور، والدلالة على انتفاء الحكم عن المستثنى.
(2) يعني: أن الوجه في دلالة الاستثناء على الاختصاص المزبور هو التبادر حيث إنه لا شبهة في وجوده هنا عند أرباب المحاورة، وهذا التبادر كاف في إثبات الاختصاص المزبور، والدلالة على انتفاء الحكم عن المستثنى.