____________________
الشرط له، بحيث يكون الحكم معلقا عليها، ومنوطا بها، دلت على المفهوم - أي انتفاء سنخ الحكم الثابت في المنطوق بانتفاء الغاية - فان قوله عليه السلام في الخبرين المذكورين في المتن: (حتى تعرف أنه حرام) و (حتى تعلم أنه قذر) قيد للحكم، أعني الحلية و الطهارة، لاتصالهما بالطاهر والحلال، فكأنه قيل: (ان هذين الحكمين منوطان بعدم العلم بالحرمة والقذارة، فإذا علمتا ارتفعت الطهارة والحلية الثابتتان للمنطوق، إذ العلم بهما غاية لهما، فإذا حصل ارتفعتا.
والوجه في ارتفاعهما بحصول الغاية هو التبادر، إذ المنسبق من جعل شئ غاية لحكم هو ارتفاعه بحصول ذلك الشئ، كارتفاع وجوب الصوم بمجئ غايته - وهي الليل -، إذ لو لم يرتفع به لزم أن لا يكون ما جعل غاية وآخرا لأمد الحكم وعمره غاية له، وهو خلف.
(1) أي: ارتفاع الحكم عند حصول الغاية، كالعلم والمعرفة في الخبرين المذكورين في المتن.
(2) هذا تعليل لقوله: (كانت دالة) والمراد بالانسباق هو التبادر، كما مر تقريبه بقولنا: (والوجه في ارتفاعهما بحصول الغاية هو التبادر) يعني: أن دلالة الغاية على ارتفاع الحكم عندها انما هي لتبادره منها.
(3) أي: ارتفاع الحكم عند حصول الغاية، وضميرا (حصولها ومنها) راجعان إلى الغاية، وحاصله: أن التبادر يقتضي ارتفاع الحكم عند حصول الغاية.
والوجه في ارتفاعهما بحصول الغاية هو التبادر، إذ المنسبق من جعل شئ غاية لحكم هو ارتفاعه بحصول ذلك الشئ، كارتفاع وجوب الصوم بمجئ غايته - وهي الليل -، إذ لو لم يرتفع به لزم أن لا يكون ما جعل غاية وآخرا لأمد الحكم وعمره غاية له، وهو خلف.
(1) أي: ارتفاع الحكم عند حصول الغاية، كالعلم والمعرفة في الخبرين المذكورين في المتن.
(2) هذا تعليل لقوله: (كانت دالة) والمراد بالانسباق هو التبادر، كما مر تقريبه بقولنا: (والوجه في ارتفاعهما بحصول الغاية هو التبادر) يعني: أن دلالة الغاية على ارتفاع الحكم عندها انما هي لتبادره منها.
(3) أي: ارتفاع الحكم عند حصول الغاية، وضميرا (حصولها ومنها) راجعان إلى الغاية، وحاصله: أن التبادر يقتضي ارتفاع الحكم عند حصول الغاية.